للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٩٦٠ - وقد أشار الشافعي (١) إلى جملة ما ذكرنا، وذكر من أمثلتها اختلاف الصحابة، فمن بعدهم، في تأويل قوله عز وجل: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨]، فقالت عائشة رضي الله عنها: الأقراء: الأطهار، وقال مثلَ معنى قولها: زيد بن ثابت، وابن عمر، وغيرهما، وقال نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: الأقراء: الحِيَض، فلا تحلُّ المطلَّقة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه، وبالأول قال مالك والشافعي وأصحابهما، واستدل الشافعي على صحة اختياره بدلالة الاشتقاق والسنة، وهي بتمامها مذكورة في كتاب العِدَّة (٢).

٩٦١ - وفي قوله: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] وقوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤]، فقال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: عدّةُ المتوفَّى عنها زوجُها إذا كانت حاملًا وضعُ الحمل، وقال غيره من أَصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: عدتها آخر الأجلين، حتى أخبر من سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في سُبيعة بنت الحارث، وقد وضعت بعدَ [وفاة] زوجِها بليالٍ: "قد حللتِ، فتزوجي" (٣).


(١) في "الرسالة" (١٦٨١ - ١٧٠٠).
(٢) من "السنن الكبرى" ٧: ٤١٥.
(٣) "الرسالة" (٥٤٤، ٥٤٥)، وما بين المعقوفين منه، وانظر أيضًا: "الرسالة" =