للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكذلك حديث عمر في آية الرجم، فيكون ذلك نسخَ كتاب بكتاب، وإن لم يُتل قرآنًا، وإنما لا يرى نسخه بما يسنُّ سنة مطلقًا، وقد ذكرنا أقاويل أهل العلم في وجوه ما سنّه في أول هذا الكتاب حكايةً عن الشافعي، وذهاب بعضهم إلى أنه قد كان يسنُّ بالرأي، والله أعلم (١).

١٠٣٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي (٢): ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ: ١ - إلا بخبرٍ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ٢ - أو بوقتٍ يدل على أن أحدهما بعد الآخر، فيعلم أن الآخر هو الناسخ، ٣ - أو بقولِ من سمع الحديث، ٤ - أو العامةِ.

١٠٣٤ - قال (٣): وأكثر الناسخ في كتاب الله عز وجل إنما عُرف بدلالة سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

١٠٣٥ - أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق، أخبرنا أبو الحسن أحمد ابن محمد بن عَبْدوس، حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ} [الرعد: ٣٩]، قال: يقول: يبدِّل الله ما يشاء من القرآن، فينسخه، ويُثْبِت ما يشاء ولا يبدَّله، {وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} يقول: جملةُ ذلك عنده في أم الكتاب: الناسخ والمنسوخ، وما يبدَّل وما


(١) ينظر ما تقدم (١٥٣، ١٥٤).
(٢) في "اختلاف الحديث" ص ٦٤.
(٣) في "الرسالة" (٦٠٨).