للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٠٢٩ - قال الشافعي رحمه الله (١): فثبت جلدُ مئة والنفيُ على البِكرين الزانيين، والرجم على الثيبين الزانيين، وإن كانا ممن أريدا بالجلد، فقد نسخ عنهما الجلد مع الرجم، وإن لم يكونا أريدا بالجلد وأريد به البكران فهما مخالفان للثيبين، ورجم الثيبين بعد آية الجلد بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الله عز وجل.

١٠٣٠ - قال الإمام أحمد رحمه الله: قولُ الشافعي: إن كانا - يعني الثيبين - ممن أريدا بالجلد، يعني بالآية التي في سورة النور، فقد نُسخ عنهما الجلد: إشارةٌ إلى نسخ الحبس والأذى عنهما بآية الجلد في سورة النور، ثم نُسخ الجلد عنهما بما روى النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: "لأقضينّ بينكما بكتاب الله" (٢).

١٠٣١ - وقولُه: وإن لم يكونا أريدا بالجلد: إشارةٌ إلى أن الحبس والأذى، إنما نسخ عنهما بقولِه: "قد جعل الله لهنَّ سبيلًا"، وتبيينِه السبيلَ الذي جعله الله لهنّ، ثم نسخ الجلد عن الثيبين دون الرجم، بما روى النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، وهو قوله: "لأقضين بينكما بكتاب الله" وقضى به عليهما بالرجم دون الجلد، وكأنه رأى نسخ ما يُتلى من كتاب الله عز وجل بما روى النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل.

١٠٣٢ - وفي حديث العسيف دلالة على أنه يسمى كتاب الله،


(١) "الرسالة" (٦٩٣ - ٣٩٥).
(٢) تقدم برقم (١٥٧ - ١٥٩) وثمّة تخريجه، وهو هو حديث العسيف الآتية الإشارة إليه.