للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٠٢٦ - قال (١): ثم إنها تحتمل أن تكون على جميع الزناة الأحرار، وعلى بعضهم دون بعض، فاستدللنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - بأبي وأمي هو - على من أريد بالمئة جلدة.

١٠٢٧ - ثم ذكر (٢) حديث عبادة بن الصامت: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خذوا عني، قد جعل الله لهنَّ سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم".

ثم قال: فدلَّ قولُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد جعل الله لهنَّ سبيلًا" على أن هذا أول ما حدَّ به الزناة، لأن الله عز وجل يقول: {حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: ١٥]، ثم رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزًا ولم يجلده، وأمر الأسلميَّ أن يرجم المرأة ولم يجلدها، فدلتْ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجلد منسوخ عن الزانيين الثيبين.

١٠٢٨ - ثم ذكر (٣) حديث العسيف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لأقضينَّ بينكما بكتاب الله"، وأنه جلد ابنه مئة، وغرَّبه عامًا، وأمر أنيسًا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها.


(١) في "الرسالة" (٦٨٦).
(٢) "الرسالة" (٦٨٦)، والحديث تقدم تخريجه في التعليقة السابقة.
(٣) "الرسالة" (٦٩١)، والحديث رواه البخاري (٢٦٩٥)، ومسلم ٣: ١٣٢٤ (٢٥).