للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وهو حلال، قال يزيد: وكانت خالتي وخالةَ ابن عباس (١).

١٠٩٤ - ورواه كذلك موصولًا ميمون بن مهران، عن يزيد بن الأصم، عن خالته ميمونة (٢)، وهي صاحبة الأمر، فهي أعرف بنكاحها.

١٠٩٥ - قال الشافعي (٣): ومما يستدل به على تقوية هذا: أن عمر، وزيد بن ثابت رضي الله عنهما ردّا نكاحَيْ محرِمين، وأن ابن عمر قال: لا يَنكِح المحرم، ولا يُنكَح.

١٠٩٦ - وقد يكون الحديثان يُعَدّان مختلِفين، وليسا بمختلفين، كحديث أبي أيوب، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها لغائط ولا بول" (٤)، وحديث ابن عمر: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لَبِنتين مستقبلًا بيت المقدس لحاجته (٥)، فيكون النهي عن الاستقبال والاستدبار في الصحراء، لسعة الصحراء، دون البناء.


(١) رواه مسلم ٢: ١٠٣٢ (٤٨)، وينظر: "المصنف" (١٣١٢٨).
(٢) "السنن الكبرى" ٥: ٦٦، وهو كذلك عند أحمد ٦: ٣٣٣، ٣٣٥، وأبي داود (١٨٣٩)، والنسائي (٥٤٠٤)، وينظر "مصنف" ابن أبي شيبة (١٣١٢٨).
(٣) في "الأم" ٥: ١٩٠ - ١٩١.
وأثر عمر: رواه مالك ٢: ٣٨٩ (٧١)، وعنه الشافعي في "ترتيب المسند" للسندي ١: ٣١٦ (٨٢٥). وأثر زيد بن ثابت: رواه البخاري فى "تاريخه الكبير" ٤ (٢٩٣٧)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٥: ٦٦. وأثر عبد الله بن عمر: رواه مالك أيضًا ٢: ٣٨٩ (٧٢)، وعنه الشافعي ١: ٣١٦ (٨٢٣).
(٤) رواه البخاري (٣٩٤)، ومسلم ١: ٢٢٤ (٥٩).
(٥) رواه البخاري (١٤٥).