للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن الحسن أنه قال: «يسهون عن ميقاتها حتّى تفوت»،وقال مجاهد:

«يسهون عنها، ويلهون ولا يفكّرون فيها»،وعن أنس قال: «الحمد لله الّذي لم يجعل السّهو هاهنا في صلاتهم، وإنّما جعل السّهو عن صلاتهم».وعن عطاء بن دينار أنه قال: «الحمد لله الّذي قال: {(عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ)} ولم يقل: في صلاتهم ساهون» (٣).وقيل: السّاهي عنها هو الذي إذا صلاّها؛ صلاّها رياء، وإذا فاتته لم يندم.

قوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ} (٧)؛روي عن ابن مسعود وابن عبّاس «ما يبذله الجيران بعضهم لبعض مثل الفأس والمسحاة والقدر والدّلو وأشباه ذلك» (٤).وقيل: الماعون: ما لا يحلّ منعه مثل الماء والملح والنار.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله ما الّذي لا يحلّ منعه؟ قال: [الماء والنّار والملح] قلت: يا رسول الله؛ هذا الماء فما بال النّار والملح؟ قال: [يا حميراء من أعطى نارا فكأنّما تصدّق بجميع ما طبخ بذلك النّار، ومن أعطى ملحا فكأنّما تصدّق بجميع ما طيّب بذلك الملح، ومن سقى شربة من الماء حيث يوجد الماء فكأنّما أعتق ستّين رقبة، ومن سقى شربة حيث لا يوجد الماء فكأنّما أحيا نفسا] (٥).

وعن عليّ رضي الله عنه: «أنّ الماعون الزّكاة المفروضة» (٦).

آخر تفسير سورة (الماعون) والحمد لله رب العالمين


(٣) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج ٢٠ ص ٢١٢.
(٤) أخرجه الطبري في جامع البيان عن ابن عمر عن ابن مسعود في الآثار (٢٩٤٧٥)،وعن ابن مسعود بأسانيد: الآثار (٢٩٤٨٥ - ٢٩٤٨٦)،وعن ابن عباس في الأثر (٢٩٤٨٨).وفي الدر المنثور: ج ٨ ص ٦٤٣؛ قال السيوطي: (أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه والبيهقي في سننه من طرق عن ابن مسعود).
(٥) في الجامع لأحكام القرآن: ج ٢٠ ص ٢١٥؛ قال القرطبي: (ذكره الثعلبي في تفسيره، وأخرجه ابن ماجة في سننه. وفي إسناده لين).وهو في سنن ابن ماجة: كتاب الرهون: باب المسلمون شركاء في ثلاث: الحديث (٢٤٧٤).وهو إسناد ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان.
(٦) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (٢٩٤٩٥)، بلفظ: (منع الزكاة والفأس والدّلو والقدر). وفي الآثار (٢٩٤٧١) بأسانيد عديدة بلفظه أو مختصرا. وعنه أخذ مجاهد وقتادة وسعيد ابن جبير وابن الحنفية وابن زيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>