للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحدث. والمطهّرون: المتنزّهون عن الحدث، لأن إزالة الحدث الأكبر والحدث الأصغر يقال له شرعا طهارة، قال عليه الصّلاة والسّلام: [لا يقبل الله صلاة بغير طهور] (١) أي إزالة الحدث.

ومثل قوله تعالى: {أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى (٩) عَبْداً إِذا صَلّى} (٢) فإنّ المراد معناها الشرعيّ. وقوله تعالى: {يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} (٣) المراد المعنى اللغوي وهو الدّعاء. ومثل قوله تعالى: {فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ} (٤) وقوله تعالى: {يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ} (٥).وجميع الآيات التي ذكرت فيها الصلاة لم تستعمل إلا بمعناها الشرعيّ.

هذا من حيث المفردات. أما واقع القرآن من حيث التّراكيب فإن اللغة العربية من حيث هي، ألفاظ دالة على معان، وإذا تقصّينا هذه الألفاظ من حيث وجودها في تراكيب، سواء أكانت من حيث معناها الإفرادي في التركيب، أم من حيث معنى التركيب جملة، فإنّها لا تخرج عن نظرتين اثنتين:

إحداهما أن ينظر إليها من جهة كونها ألفاظا وعبارات مطلقة دالة على معاني مطلقة، وهي الدلالة الأصلية.

والثّاني من جهة كونها ألفاظا وعبارات دالّة على معان خادمة للألفاظ والعبارات المطلقة، وهي الدلالة التابعة.

أمّا بالنّسبة للقسم الأوّل وهو كون التراكيب ألفاظا وعبارات مطلقة دالّة على معاني مطلقة، فإن في اللغة من حيث المفردات ألفاظ مشتركة مثل كلمة العين وكلمة القدر وكلمة الرّوح وما شاكل ذلك، وفيها ألفاظ مترادفة مثل كلمة جاء وأتى، وكلمة أسد وقسورة وكلمة ظنّ وزعم، إلى غير ذلك. وفيه ألفاظا مضادة مثل كلمة


(١) رواه النسائي في السنن: كتاب الطهارة: باب فرض الوضوء: ج ١ ص ٨٧ - ٨٨.والطبراني في المعجم الكبير: ج ١٨ ص ١٧٢:الرقم (٥٠٩) ورجاله رجال الصحيح.
(٢) العلق ٩/-١٠.
(٣) الأحزاب ٥٦/.
(٤) الجمعة ١٠/.
(٥) لقمان ١٧/.

<<  <  ج: ص:  >  >>