للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يتزوّجونهنّ، وهذا قول ابن عبّاس وابن جبير وقتادة ومجاهد. وعن عائشة رضي الله عنها والحسن: (أنّ معناه: وترغبون في أن تتزوّجونهنّ لجمالهنّ ولا تعطوا لهم ما أوجب الله لهنّ من الصّداق).وفي كلا القولين دليل على جواز نكاح الأولياء لليتامى.

قوله تعالى: {وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ؛} أي وفي {(الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ)} أي في ميراث اليتامى. وقوله تعالى: {وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ؛} أي وفي {(أَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ)} في أموالهم وحقوقهم بالعدل.

قوله تعالى: {وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ كانَ بِهِ عَلِيماً} (١٢٧)؛أي ما تفعلوا من خير في أمر اليتامى والضّعاف؛ {(فَإِنَّ اللهَ كانَ بِهِ عَلِيماً)} يجزيكم على ذلك.

واختلف أهل النّحو في موضع (وما يتلى عليكم) فذهب أكثرهم إلى أنه موضع رفع؛ تقديره: وما يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم. وقال بعضهم: هو في موضع خفض تقديره: وفي ما يتلى عليكم، إلاّ أن هذا الوجه أضعف من الأوّل؛ لأنه لا يصحّ عطف الظاهر على المضمر بحرف الجرّ من دون إعادة حرف الجرّ.

قوله عزّ وجلّ: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً؛} الآية نزلت في خويلة ابنة محمد بن مسلمة وفي زوجها سعد بن الربيع؛ تزوّجها وهي شابّة؛ فلما علاها الكبر جفاها وتزوّج عليها شابّة آثرها عليها، فشكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فنزلت هذه الآية (١)،هذا قول الكلبيّ وجماعة من المفسّرين.

وقال سعيد بن جبير: (كان رجل له امرأة قد كبرت؛ وكان لها ستّة أولاد، فأراد أن يطلّقها ويتزوّج عليها، فقالت: لا تطلّقني ودعني على أولادي؛ واقسم لي


(١) في الجامع لأحكام القرآن: ج ٥ ص ٤٠٣؛ قال القرطبي: «وروى ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب: أن رافع بن خديج كانت تحته خولة ابنة محمّد بن مسلمة ... وذكره».وأبهم المرأة الطبريّ في جامع البيان: النص (٨٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>