للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غسلان ومسحان) (١).وذهب بعضهم إلى أنّ المتوضّئ مخيّر بين غسل الرّجلين ومسحهما.

وإذا احتملت قراءة الخفض المسح على الخفّين، واحتملت مسح الرّجلين، واحتملت غسلهما، وجب الرّجوع إلى فعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فقد روي: [أنّه داوم على غسل رجليه].واتفقت الأمّة على فعله.

وروى ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: [أنّه توضّأ مرّة مرّة؛ وغسل رجليه؛ وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصّلاة إلاّ به]،ولأنّ الله تعالى قال: (وأرجلكم إلى الكعبين)،وهذا يدلّ على الغسل كاليدين حدّهما إلى المرافق وكان فرضهما الغسل دون المسح. وقال صلى الله عليه وسلم: [لا يقبل الله صلاة امرئ حتّى يضع الطّهور مواضعه، فيغسل وجهه ويديه ويمسح برأسه ويغسل رجليه] (٢).وعن جابر رضي الله عنه قال: [أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغسل أرجلنا إذا توضّأنا].وقال ابن أبي ليلى: (أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب غسل الرّجلين) (٣).وعن عبد الله بن عمر قال: مرّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم على قوم وعراقيبهم تلوح، فقال: [أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النّار] (٤).ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمى يتوضّأ، فقال: [اغسل باطن قدميك] فجعل يغسل حتّى سمّي أبا غسيل (٥).وقالت عائشة رضي الله عنها: (لإن يقطع قدماي أحبّ إليّ من أن أمسح عليهما من غير خفّين).

وذهبت الرّوافض إلى أن الواجب في الرجلين المسح. ورووا في المسح خبرا ضعيفا شاذا.


(١) في الدر المنثور: ج ٣ ص ٢٨؛ قال السيوطي: «أخرج عبد الرزاق وابن جرير وعبد بن حميد عن ابن عباس، قال: (الوضوء غسلتان ومسحتان)،ألا ترى أنه ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين».وأخرجه عبد الرزاق في المصنف: الرقم (٥٤):ج ١ ص ١٩.
(٢) ذكره الثعلبي عن خلاد بن السائب عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الكشف والبيان: ج ٤ ص ٢٩٠.
(٣) في الدر المنثور: ج ٣ ص ٢٩؛ قال السيوطي: «أخرجه سعيد بن منصور».
(٤) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (٩٨٨٢) بأسانيد، وأصله في الصحيحين.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف: ج ١ ص ٢٥:الحديث (٧٥ - ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>