للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي فرضه عند العجز الدَّائِم إلى الموت،

منحة السلوك

النفلِ أوسع (١).

قوله: وفي فرضه.

أي: تجوز النيابة في فرض الحج عند العجز الدائم إلى الموت (٢)؛ لأنه فرض العمر، فيعتبر عجز مستوعب لبقية العمر، ليقع به اليأس عن الأداء بالبدن، حتى لو حجَّ عن نفسه وهو مريض، يكون مراعى، فإن مات به أجزأه، وإن تعافى بطل (٣). وكذا لو أحجَّ عن نفسه وهو محبوسٌ (٤).

ثم الصحيح من المذهب فيمن حجَّ عن غيره: أن أصل الحج ينفع عن المحجوج عنه (٥)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لرجل: "حجَّ عن أبيك، واعتمر" رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح (٦).


(١) الهداية ١/ ١٩٩، العناية ٣/ ١٤٥، كنز الدقائق ٢/ ٨٥، تبيين الحقائق ٢/ ٨٥، شرح فتح القدير ٣/ ١٤٥.
(٢) وفاقًا للثلاثة.
كنز الدقائق ٢/ ٨٥، الهداية ١/ ١٩٩، شرح فتح القدير ٣/ ١٤٥، تبيين الحقائق ٢/ ٨٥، الخرشي على خليل ٢/ ٢٩٥، مختصر خليل ص ٧٨، منهج الطلاب ٢/ ٣٨٨، فتح الوهاب ٢/ ٣٨٨، الإقناع للحجاوي ٢/ ٣٩٠، الروض المربع ص ١٨٩.
(٣) تبيين الحقائق ٢/ ٨٥، شرح فتح القدير ٣/ ١٤٥، الهداية ١/ ١٩٩.
(٤) شرح فتح القدير ٣/ ١٤٦، تبيين الحقائق ٢/ ٨٥.
(٥) وفاقًا للثلاثة.
تبيين الحقائق ٢/ ٨٥، شرح فتح القدير ٣/ ١٤٦، الخرشي على خليل ٢/ ٣٢٩٥، مختصر خليل ص ٧٨، منهج الطلاب ٢/ ٣٨٨، فتح الوهاب ٢/ ٣٨٨، كشاف القناع ٢/ ٣٩١، هداية الراغب ص ٢٠٨.
(٦) أبو داود ٢/ ١٦٢ كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره رقم ١٨١٠، والنسائي ٥/ ١١٧ كتاب مناسك الحج، باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع ٥/ ١١٧ =

<<  <  ج: ص:  >  >>