للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مطلقًا،

منحة السلوك

" أنه ضحَّى بكبشين أملحين (١)، أحدهما عن نفسه والآخر عن أُمته" متفق عليه (٢). أي: جعل ثوابه لأمته.

قوله: مطلقًا.

يعني: سواء كان له عجز دائمٌ إلى الموت، أو لم يكن، وذلك لأن باب


= موتاكم". ورواه أيضًا أبو داود الطيالسي ص ١٢٦ رقم ٩٣١، وأحمد ٥/ ٢٧، وابن ماجه ١/ ٤٦٦ كتاب الجنائز، باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر رقم ١٤٤٨، وابن حبان ٧/ ٢٦٩ كتاب الجنائز، فصل في المحتضر رقم ٣٠٠٢، والحاكم ١/ ٥٦٥ كتاب فضائل القرآن، باب ذكر فضائل سور، وآي متفرقة، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٤٥ كتاب الجنائز، باب ما يقال عند المريض إذا حضر رقم ١٠٨٥٣، والبيهقي في السنن الصغرى ٢/ ٧ كتاب الجنائز، باب تلقين المريض إذا حضره الموت، وما يستحب قراءته عنده، وما يصنع هو ويقول رقم ١٠١٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٣٨٣ كتاب الجنائز، باب ما يستحب من قراءته عنده، والطبراني في معجمه الكبير ٢٠/ ٥١٠، والبغوي ٥/ ٢٩٥ رقم ١٤٦٤.
قال الحاكم ١/ ٥٦٥: وقفه يحيى بن سعيد وغيره، عن سليمان التيمي، والقول فيه قول: ابن المبارك، فقد رواه موصولًا، إذ الزيادة من الثقة مقبولة.
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١٠٤: أعله ابن القطان بالاضطراب، وبالوقف، وبجهالة حال أبي عثمان، وأبيه. ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث.
(١) الأملح: أسود الرأس، أبيض البدن.
معجم مقاييس اللغة ٥/ ٣٤٧ باب الميم واللام وما يثلثهما مادة ملح، فقه اللغة وسر العربية للثعالبي ص ٦٥.
(٢) البخاري ٥/ ٢١١٣ كتاب الأضاحي، باب من ذبح الأضاحي بيده، رقم ٥٢٣٨، ومسلم ٣/ ١٥٥٦ كتاب الأضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير رقم ١٩٦٦.
عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- بلفظ: "ضحى النبي -صلى الله عليه وسلم- بكبشين أملحين، فرأيته واضعًا قدمه على صحافهما يسمي، ويكبر، فذبحهما بيده".

<<  <  ج: ص:  >  >>