الهداية ١/ ١٧، تنوير الأبصار ١/ ١٥٧، المختار ١/ ١٢، تبيين الحقائق ١/ ١٤، أقرب المسالك ص ٩، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك ١/ ١٣٦، الوسيط ١/ ٤٢٩، حاشية قليوبي على شرح المحلي على المنهاج ١/ ٦٦، المقنع ١/ ٦٦، المستوعب ١/ ٢٣٩. (١) وكذا عند الحنابلة. وعند المالكية من الفضائل. وعند الشافعية من الواجبات. بداية المبتدي ١/ ١٧، الكتاب ١/ ١٤، شرح فتح القدير ١/ ٥٧، الدر المختار ١/ ١٥٧، أقرب المسالك ص ٩، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك ١/ ١٣٦، السراج الوهاج ص ٢١، الوسيط ١/ ٤٢٩، كشاف القناع ١/ ١٥٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٨٠. (٢) كما عند الشافعية، والحنابلة. وذهب المالكية: إلى أنه فضيلة من فضائل الغسل. الهداية ١/ ١٧، تحفة الفقهاء ١/ ٢٩، شرح فتح القدير ١/ ٥٨، العناية ١/ ٥٨، حاشية رد المحتار ١/ ١٥٧، القوانين الفقهية ص ٢٢، الشرح الصغير ١/ ٦٥، شرح المحلي على المنهاج ١/ ٦٦، الوجيز ١/ ١٨، المقنع ١/ ٦٦، المستوعب ١/ ٢٣٩. (٣) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة. وعند المالكية: فضيلة من الفضائل. شرح فتح القدير ١/ ٥٨، تنوير الأبصار ١/ ١٥٨، حاشية رد المحتار ١/ ١٥٨، نور الإيضاح ص ١٤٠، الكتاب ١/ ١٥، الرسالة ص ٢٣، أقرب المسالك ص ١٩، شرح المحلي على المنهاج ١/ ٦٦، حاشية قليوبي على شرح المحلي ١/ ٦٧، منتهى الإرادات ١/ ٨٠، مطالب أولي النهى ١/ ٧٩. (٤) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة. =