للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما زاد بحسابه إلى ستين،

منحة السلوك

قوله: وما زاد بحسابه.

أي: وما زاد على الأربعين يعتبر بحسابه (١)، مثلًا في الواحدة الزائدة ربع عشر مسنة (٢)، أو ثلث عشر التبيع، وفي الثنتين نصف عشر مسنة، أو ثلثا عشر تبيع، وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنةٍ، أو عشر تبيعٍ، وهذا عند أبي حنيفة في رواية الأصل (٣).

وفي رواية الحسن عنه: أنه لا يجب في الزيادة شيء، إلى أن يبلغ خمسين، ثم فيها مسنة وربع مسنةٍ، أو ثلث تبيع (٤).

وقالا: لا شيء في الزيادة، حتى يبلغ ستين، وهو رواية عن أبي حنيفة (٥).


= الذهبي، ونقل الحافظ في التلخيص ٨١٤ عن ابن عبد البر قوله: إسناده متصل، صحيح ثابت.
(١) الأصل ١/ ٥٥، الكتاب ١/ ١٤١، الهداية ١/ ١٠٦، العناية ٢/ ١٧٩، الوقاية ١/ ١٠٠، كنز الدقائق ١/ ٢٦٢، بداية المبتدي ١/ ١٠٦، كشف الحقائق ١/ ١٠٠، ملتقى الأبحر ١/ ١٧٤.
(٢) في ق، م "ربع العشر من المسنة".
(٣) كتاب الأصل ١/ ٥٥.
(٤) الهداية ١/ ١٠٦، بدائع الصنائع ٢/ ٢٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٢، البحر الرائق ٢/ ٢١٥، حاشية الشلبي ١/ ٢٦٢، العناية ٢/ ١٧٩.
(٥) رواها أسد بن عمرو عنه، وهو قول: أبي يوسف، ومحمد، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
البحر الرائق ٢/ ٢١٥، حاشية الشلبي ١/ ٢٦٢، الهداية ١/ ١٠٧، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٢، العناية ٢/ ١٧٩، الأصل ١/ ٥٦، الكتاب ١/ ١٤١، بدائع الصنائع ٢/ ٢٨، متن الرسالة ص ٨١، الكافي لابن عبد البر ص ١٠٦، القوانين ص ٧٣، مختصر خليل ص ٥٩، متن الغاية والتقريب ص ٨٥، التذكرة ص ٧٠، مغني المحتاج ١/ ٣٧٤، المهذب ١/ ١٤٨، المحرر ١/ ٢١٤، الإفصاح ١/ ١٩٩، زاد المستقنع ص ١٥٤، العمدة ص ٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>