للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم مُسنَّة،

منحة السلوك

ثم مسنة (١) (٢).

لما روي عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه-: "أنه -صلى الله عليه وسلم- بعثه إلى اليمن، وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا، أو تبيعةً، ومن كل أربعين مسنة" رواه الترمذي (٣).


(١) وفاقًا للثلاثة.
الأصل ١/ ٥٥، رؤوس المسائل ص ٢٠٢، الكتاب ١/ ١٤١، بداية المبتدي ١/ ١٠٦، ملتقى الأبحر ١/ ١٧٤، كنز الدقائق ١/ ٢٦١، كشف الحقائق ١/ ١٠٠، متن الرسالة ص ٨١، مختصر خليل ص ٥٩، التذكرة ص ٧٠، متن الغاية والتقريب ص ٨٥، العمدة ص ٢٦، الإقناع لابن المنذر ١/ ١٧٠.
(٢) وهي التي صارت ثنية. ويجذع البقر في السنة الثانية، ويثنى في الثالثة، فهو ثني، والأنثى ثنية.
الدر النقي ٢/ ٣٢٤، المطلع ص ١٢٥، لغة الفقه ص ٩٩، معجم لغة الفقهاء ص ٤٢٨.
(٣) ٣/ ٢٠٤ كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر رقم ٦٢٣، ورواه أيضًا مالك ١/ ٢٥٩ كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة البقر رقم ٢٤، والشافعي في الأم ٢/ ٧، وفي مسند الشافعي ٦/ ١٢٢، وعبد الرزاق ٦٨٤١/ ٤/ ٢١ في الزكاة باب البقر، وابن أبي شيبة ٣/ ١٢٧، وأحمد ٥/ ٢٣٠، والدارمي ١/ ٤٠٨ كتاب في الزكاة، باب زكاة البقر رقم ١٥٨٢، وابن ماجه ١٨٠٣ في زكاة البقر، باب صدقة البقر ١/ ٥٧٦، وأبو داود ٢/ ١٠١ في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة رقم ١٥٧٦، والنسائي ٥/ ٢٥ في كتاب الزكاة، باب زكاة البقر رقم ٢٤٥٠، وابن الجارود رقم ٣٤٣ كتاب الزكاة ص ٩٥، وابن خزيمة ٢٢٦٨ كتاب الزكاة، باب صدقة البقر ٤/ ١٩، وابن حبان كما في الموارد رقم ٧٩٤ ص ٢٠٣ في كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة وما تجب فيه، والدارقطني ٢/ ١٠٢ في الزكاة، باب ليس في الخضروات صدقة رقم ٢٩، والبيهقي ٤/ ٩٨ في الزكاة، باب كيف فرض صدقة البقر، والبغوي في الزكاة، باب صدقة البقر السائمة ٦/ ١٩ رقم ١٥٧١، وابن زنجويه ١/ ١٢٥ في كتاب الفيء ووجوهه وسبيله، باب أخذ الجزية من عرب أهل الكتاب، وابن المنذر في الإقناع ١/ ١٦٩ رقم ٤٨ كتاب الزكاة، باب صفة صدقة البقر، والحاكم ١/ ٣٩٨ كتاب الزكاة وقال الحاكم ١/ ٣٩٨: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وسكت عنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>