للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا علاقة لهما بالإِرْث، لكن في باب تحْرِيم النِّكاح وما يتصل به يشمل الآباء من قبل الْأَبّ ومن قبل الْأُمّ، لا فرق بين من بينك وبينهم أنثى ومن لَيْسَ بينك وبينهم أنثى، هُناكَ في باب الأصول والفروع في الإِرْث الَّذِي بينك وبينه أنثى من الآباء لا يرث ولا يدخل في الآباء، لكن هُنا الَّذِي بينك وبينه أنثى والَّذِي لَيْسَ بينك وبينه أنثى على حد سواء.

وعلَيْه فنقول: {أَوْ آبَائِهِنَّ} يشمل الْأَبّ الأدنى والجد من قبل الْأَبّ ومن قبل الْأُمّ.

قَوْلهُ: {أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} نفس الشَّيء آباء البُعولة يجوز للمَرْأة أن تبدي لهما الزِّينَة الخفية كما تبدى الزِّينَة الظَّاهِرة لكل أحد، وآباء البُعولة هُنا يشمل أبا الزَّوج وجده من قبل الْأَبّ ومن قبل الْأُمّ، ولهَذَا كَانَ أبو الزَّوج وإن علا مَحْرَمًا للزوجة يعني لزوجة ابنه وإن نزل سواء تزوجها ودخل بها أو تزوجها وطلقها قبل الدُّخول أو مات عنها فإن آباءه محارم لها.

قَوْلهُ: {أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنّ} الابن هُنا نقول فيه ما قُلْنا في الأب، يعني أنَّه لا فرق بين الابن للصلب الَّذِي يتصل بالْإِنْسَان بطريق الذكورة والابن الَّذِي يتصل بطريق الأنوثة، فابن البنت مثلًا يدخل في الأبناء ومثله أيضًا أبناء بعولتهنَّ، فابن الزَّوج يجوز للزوجة أن تبدي له الزِّينَة الخفية، وابن بنت الزَّوج كَذلِكَ.

وعلى هَذَا يَكُون جميع من تفرع عن الزَّوج من ذكور وإناث وإن نزلوا يَكُونون محارم لزوجة جدهم، إلا أنَّه في هَذه المَسْأَلة يشترط الدُّخول بالمَرْأَة؛ لأَن هَؤُلَاءِ ربائب، فلو أن رجلًا تزوج امرأة عقد عَلَيْها ثم طلقها أو مات عنها قبل

<<  <   >  >>