للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدُّخول لم يكن أولاده محارم لها؛ والسَّبب لأنَّ من شرط ذَلِك الدُّخول كما قَالَ اللهُ تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [النساء: ٢٣].

لو قَالَ قَائِلٌ: هل زوج البنت يدخل في الآيَة؟

الجواب: بعل البنت لا يدخل في الآيَة، وقياس الطَّرْد على أبناء بعولتهنَّ منعناه وَذلِك بأن نقول: إِذَا كَانَ ابن زوجها يجوز فزوج ابنتها مثله، لكن قُلْنا: هَذَا لا يُمْكِن لأنَّنا لو فتحنا باب القياس لقُلْنا أيضًا: العم والخال يجوز إبداء الزِّينَة لهما مثل ابن الزَّوج وابن الأخت، وبعض العُلَماء يَقُول إنه يلحق بمن ذكر.

لو قَالَ قَائِلٌ: الرَّبيبة يعتبر الزَّوج بعل أمها فهل يدخل في الآيَة أم لا؟ هل تبدي الزِّينَة لبعل أمها أم لا؟

الجواب: لا يدخل إلا على سبيل الطَّرْد وإلا فلا يدخل، فإن قِيلَ: قد يشق التحرز في مثل هَذَا نقول: تبدي وجهها ويديها وما أشبه ذَلِك، لكن لا تأتي متجملة.

والقاعِدَة عندنا في مَسْأَلة المَحرميَّة أن فرع الزَّوْجَة إن نزلوا هَؤُلَاءِ محارم للزوج، وفروع الزَّوج وإن نزلوا محارم للزوجة، يعني الرَّبيب وهو ولد الزَّوْجَة إِذَا كَانَ له بنات، وبنات بنات يُكشفن لزوج جدتهم.

قَوْلهُ: {إِخْوَانِهِنَّ} سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم.

قَوْلهُ: {أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ} وإن نزلوا، بنو إخوانهنَّ ماذا يكن لهم؟ عمات، فالعمة يجوز أن تبدي لابن أخيها ما يخفى من زينتها لأنَّه من محارمها.

<<  <   >  >>