للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَوْلهُ: {أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ} ويكن لهم خالات، إِذَنْ فالخالة يجوز أن تبدي لابن أختها ما يخفى من زينتها؛ لأنَّه من محارمها.

هل بقي أحد من الأقارب المحارِم لم يذكروا في هَذِهِ الآيَة؟

الجواب: الأعمام والأخوال لم يذكروا في هَذِهِ الآيَة مع أنهم من المحارِم، والآيَة صريحة استثناء، قَالَ تَعَالَى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ... } إلى آخِرهِ فعلى هَذَا العم والخال لا يجوز للمَرْأة أن تبدي لهم الزِّينَة الخفية، لأَن الآيَة حصر ولا يبدين زينتهنَّ إلا لهَؤُلَاءِ، وعلى هَذَا لَيْسَ كُلُّ محرم يجوز أن تبدي لهما الزينة؛ قالوا: لأَن إبداء الزِّينَة للعم والخال يخشى منه أن يصف ذَلِك لابنه، لأَن ابن العم يجوز أن يتزوج بنت عمه وابن الخال يجوز أن يتزوج بنت عمته، ولَيْسَ هُناكَ أحد من الأقارب أبناؤه يجوز لهم التزوج بهنَّ إلا العم والخال، وإلا فكل من ذكروا فإن فروعهم لا يُمْكِن أن يتزوجوا هَذِهِ المَرْأَة.

فلِذَلك قالوا: لا تبدي الزِّينَة للعم والخال وإن كانا من المحارِم، وفي هَذَا إِشارَة أو دَلالَة بينة على أنَّه لَيْسَ المُراد بالزِّينَة هُنا كما قَالَ المُفَسِّر رَحَمَهُ اللهُ: ما عدا الوجه والكفين، لأَن ما عدا الوجه والكفين يجوز إبداؤها للعم والخال؛ لأنه من المحارِم، ولكن هَذه الزِّينَة زينة اللباس الخفية، يعني ثياب التجمُّل، فلا تخرج على عمها وخالها بثياب جميلة، فالزِّينَة لَيْسَت الَّتِي تعود إلى ما زين الله به المَرْأَة إنما الزِّينَة ما تتزين به المَرْأَة من الثِّياب، وعلى هَذَا فلا يجوز للمَرْأة أن تتجمل عند عمها أو خالها.

ومَسْألة الزِّينَة لا علاقة لها بمَسْأَلة الحجاب، مَسْأَلة الحجاب وما يَتعلَّق به في سورة الأحزاب، أما سورة النُّور كما تقدَّم فكلها في حفظ الفروج والتزكية والتطهير،

<<  <   >  >>