للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولذا فالمَرْأَة لا تبدي الزِّينَة للعم والخال خوفًا من أن يحصل ما يحصل، فالعم لا يجوز له أن ينظر من المَرْأَة ما ينظره الأخ.

لو قَالَ قَائِل: الرِّضاعُ لم يُذْكرْ في هَذه الآيَة فهل حكمهم حكم المذكورين هُنا أو لا؟

الجواب: حَقِيقَة الْأَمْر أن إبداء الزِّينَة غير مَسْأَلة المحرميَّة، الآيَة تدُلّ على أن إبداء الزِّينَة مَسْأَلة منفصلة عن مَسْأَلة المَحرميَّة، إِذَا كَانَ العم والخال ما ذكرا مع أنهما من المحارِم دل ذَلِك على أن مَسْأَلة إبداء الزِّينَة غير المَحرميَّة نعم؛ لأَن المَسْأَلة هُنا حساسة جدًّا.

الرضاع كله بجميع أقسامه لم يذكر فألحقه بعض العُلَماء مدعين أن ذكر البعض يدُلّ على البقية وأن العرب في كلامهم أحيانًا يقتصرون على ذكر البعض تنبيهًّا على البقية، لكن هَذَا لَيْسَ بجيد؛ وجه ذَلِك أن ذكر البعض الَّذِي يُراد به إلحاق البقية يُكتفى منه بذكر واحد، وَيكُون هَذَا الواحد على سبيل التمثيل، أما أن يذكر عدد من جنس ويحذف الباقي وبطريق الحصر فهَذَا غير مُسلم.

لكن يبقى النَّظر في مَسْأَلة إبداء الزِّينَة الَّتِي زينها الله بها يعني الوجه واليدين وما أشبه ذَلِك، فهَذَا له دَليل غير هَذه الآيَة.

فنقول: هَذه الآيَة في زينة اللباس وشبهه، ويَجب إبقاؤها على ما ذكر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وأما مَسْأَلة إبداء الوجه والكفَّين والسَّاق والرَّقَبة وما أشبه ذَلِك فهَذَا يؤخذ من أدلة أُخْرَى.

ولِذَلك الإخوة من الرِّضاع عند النِّساء الآن وعند النَّاس كلهم أن المَرْأَة تتجمل وتتزين لهم، مع أن المَسْأَلة في الحَقيقَة خطيرة جدًّا، وكم من أناس والعِيَاذ باللهِ

<<  <   >  >>