للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المَرْأَة، يَقُول: إن هَؤُلَاءِ المستثْنَيْن يجوز للمَرْأة أن تبدي لهم ما بين السُّرَّة والرُّكبة، هَذَا على رأيه، يعني مثلما يجوز للمَرْأة أن تبدي لإخوانها وابن أخيها وابن أختها وابن زوجها يجوز أن تبدي صدرها وبطنها وثدييها وكل شَيْء ما عدا ما بين السُّرَّة والرُّكبة، يعني: يجوز تأتي بسروالها وتخرج على أبي زوجها وما أشبه ذَلِك، لكن هَذَا فيه نظر وفيه فتنة عَظِيمة، لو قُلْنا بجَواز هَذَا لحصل به فتنة كَبيرَة جدًّا، امرأة مثلًا شابة زوجة ابنه تأتي إلَيْه بهَذِهِ المثابة ولنفرض أيضًا أنَّه هو رجل شاب هَذَا لا أحد يَقُول به بشرط أن تؤمن الْفِتْنَة، يعني حَتَّى على رأي المُفَسِّر لا بُدَّ من أمن الْفِتْنَة، فإن لم تؤمن الْفِتْنَة حرم، لكن حَتَّى إِذَا أومنت الْفِتْنَة فإن هَذَا فتح باب لها بلا شَك، ولهَذَا الصَّحيح في هَذه المَسْأَلة بقطع النَّظر عن كون هَذَا المُراد بالآيَة أو غير المُراد بالآيَة.

فالصَّحيح أنَّه لا يجوز للمَرْأة أن تكشف للمحارم إلا ما جرت العادة به فقط، لأَن ما جرت العادة به لا يحتشم منه ولا يبالى به، في عرفنا الآن تخرج الكَفَّ والذِّرَاعَ والسَّاقَ وَالرَّأْسَ والرَّقَبَةَ كُلُّ هَذَا يخرج عادة للمحارم ولهَذَا لو زاد على هَذَا الْأَمْر لوجدت النَّاس ينكرونه؛ لأنَّه إِذَا جاز كشف السَّاق فالذراع مِنْ بَابِ أَوْلَى، وانتقال الْإِنْسَان في التفكير من السَّاق إلى ما فوقه أقرب من انتقاله من الذراع إلى ما تحته.

فعَلَى كُلِّ حَالٍ الصَّحيح في هَذه المَسْأَلة أن يرجع في هَذَا إلى ما جرت به العادة إلا في الشَّيء الَّذِي لا يُمْكِن كشفه إلا بفتنة متوقعة أو لازمة فهَذَا لا يجوز.

يبقى النَّظر في غير المحارِم ممَّن تبتلى بهم المَرْأَة وهم غير محارم والمَرْأَة تبتلى بهم مثل أخي الزَّوج إِذَا كَانَ الْإِنْسَان عنْدَه في البَيْت أخ، وطبعًا كُلُّ واحدٍ من الأخوين له زوجة، على المَشْهُور من المَذْهب أنَّه لا يجوز أن تبدي لا كفًّا ولا وجهًا ولا قدمًا

<<  <   >  >>