للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا غيره، وأن هَذَا الرَّجل مثل الرَّجل الَّذِي في السُّوق، ولو أخذنا بهَذَا في الحَقيقَة لَلَحِق النَّاس حرج كبير تقول للمَرْأة: إِذَا صَارَ أخو زوجك موجودًا لازم لا يظهر منك ولا ظفر ولا شعرة؛ هَذَا في الحَقيقَة فيه مشقَّة وحرج، ولهَذَا الصَّحيح في هَذه المَسْأَلة أن مَسْأَلة الكف والقدم مما يشق التحرز منه، لا بأس به.

أما الوجه فلا يجوز؛ لأَن التحرز منه ممكن بخلاف الكف والرجل، وهَذه امرأة تعمل في البَيْت تغسل الأواني مثلًا وتفرش وتكنس كَيْفَ تتحرز من أخي زوجها؟ تقول: إِذَا أردت مثلًا تغطين الأواني وأخو زوجك موجود ضعي غطاء على اليدين، هَذَا فيه صعوبة، لهَذَا نقول: إن ما يشق التحرُّز منه من إظهار القدم والكف فالصحيح أنَّه لا بأس به، وقد مشى على ذَلِك بعض فقهاء الحنابلة، وقال في الإنصاف: إنه ما يسع النَّاس العَمَل إلا بهَذَا، وهَذَا صحيح ما يسع النَّاس العَمَل إلا بهَذَا الشَّيء والله الموفق.

المُفَسِّر رَحَمَهُ اللهُ يَقُول: [وَخَرَجَ بِنِسَائِهِنَّ الْكَافِرَات فَلَا يجوز لِلْمُسْلِمَاتِ الْكَشْف لهنَّ وَشَمَلَ {مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} الْعَبِيد].

لو قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ يَقُول المُفَسِّر: شمل {مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} الْعَبِيد، وهل هُناكَ أحد غير الْعَبِيد، فما الجواب؟

الجواب: نعم، على القَوْل بأن المُراد بنسائهنَّ المُسْلِمات فإن {مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} يشمل الأَمة الكافرة فيجوز إبداء الزِّينَة لها وإن لم تكن من نسائهنَّ لأنَّها مملوكة، أما إِذَا قُلْنا: إن المُراد بنسائهنَّ جميع النِّساء فإن قَوْلهُ: {مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} يختص بالذكور فقط؛ لأَن النِّساء معْرُوفات من قَوْلهُ: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} لكن المُفَسِّر رَحَمَهُ اللهُ اضطر أنْ يقولَ ذَلِك لهَذَا السَّبب، على أن من أهْل العِلْم من قصر قَوْلهُ: {مَا مَلَكَتْ

<<  <   >  >>