للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَيْمَانُهُنَّ} على النِّساء الكافرات فقط وقال: إن العَبْد لا يجوز لسيِّدته إبداء الزّينَة له، وإنما المُراد بما ملكت أيمانهنَّ لأجل أن تدخل الأَمة المملوكة إِذَا كَانَت كافِرة؛ لأنَّها خرجت بنسائهنَّ ودخلت فيما ملكت أيمانهنَّ.

لكن الصَّحيح أن (نسائهنَّ) كما أشرنا إلَيْه سابقًا المُراد به الجنس، وأن جميع النِّساء من مسلمات وكافرات يجوز إبداء الزِّينَة لهنَّ إلا إِذَا خشي المحذور، إِذَا خشي المحذور فهَذَا لا يجوز ولو كَانَت مسلمة كما نهى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - المَرْأَة أن تنعت المَرْأَة لزوجها حَتَّى كأنه يشاهدها (١)، أي تقول له: فلانة كذا وكذا وكذا، وتصفها حَتَّى كأنه يشاهدها، فإن الرَّسُول - صلى الله عليه وسلم - نهى المَرْأَة أن تنعت المَرْأَة لزوجها على هَذَا الوجه، فإذا خشي المحذور فهَذَا شَيْء ثانٍ، لكن هَذه الأَشْيَاء بدون محذور.

قَوْلهُ: {أَوِ التَّابِعِينَ} قَالَ المُفَسِّر رَحَمَهُ اللهُ: [فِي فُضُول الطَّعَام {غَيْرِ} بِالجَرِّ صِفَة وَالنَّصْب اسْتِثْنَاء {أُولِي الْإِرْبَةِ} أَصْحَاب الحَاجَةِ إِلَى النِّسَاءِ {مِنَ الرِّجَالِ} بِأَنْ لَمْ يَنْتَشِرْ ذَكَرُ كُلٍّ] اهـ.

قَوْلهُ: {أَوِ التَّابِعِينَ} يَقُول المُفَسِّر رَحَمَهُ اللهُ: [{التَّابِعِينَ} فِي فُضُولِ الطَّعَام]، فالمُراد بهم الخدم وشبههم الَّذينَ يتبعون أهل البَيْت، أو المُراد بالتَّابعين أيضًا الَّذينَ يأتون إلى النَّاس ليأكلوا من فضول طعامهم وإن لم يَكُونوا خدمًا لهم، فهو شامل لهَؤُلَاءِ وهَؤُلَاءِ، فالتَّابع هو الَّذِي يتبع أهل البَيْت إما لكونه خادمًا عندهم وإما لكونه يتلقى فضول الطَّعام منهم، فهَؤُلَاءِ يجوز إبداء الزِّينَة لهم بشرط ألا يَكُون لهم إربة يعني حاجة في النِّساء.


(١) أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب لا تباشر المَرْأَة المَرْأَة فتنعتها لزوجها، حديث رقم (٥٢٤٠)، عن ابن مسعود.

<<  <   >  >>