الشريعة للمَرْأة أن تكشف لمحرمها؛ لأَن الذريعة في هَذِهِ المَسْأَلة شبه منعدمة، ولِذَلك لو قدر أن وجد محرم والعِيَاذ باللهِ (مقلوب الفطرة) وأنه ينظر إلى محارمه نظر الأجنبيات؛ وجب منعه منهنَّ، ولا يستغرب أن ينظر أحد من الرِّجَال إلى محارمه نظرة الأجنبيات، لا يستغرب ذَلِك.
فأنا قد سُئلت هَذِهِ الأيَّام عن رجل له أخت صغيرة من الْأَب لها سبع أو ثمان سنين، تقول المَرْأَة ولا أدري هل هي صادقة أو لا، تقول: أخوها من أبيها ذهب بها إلى بيته وفَجَرَ بها والعِيَاذ باللهِ، وهَذَا لَيْسَ بغريب، بعض النَّاس تَكُون طباعه طباع الكلاب ينزو على أمه ولا يبالي.
فالحاصِل: أنَّنا نقول: إن تحْرِيم النَّظر أصله لَيْسَ تحْرِيمًا لذاته، لأَن المحرم الزِّنَا والْفَاحِشَة، لكن النَّهي عن قربان الزِّنَا لأجل ألا يَكُون لنا وسيلة إلَيْه، فتَحْريم النَّظر مِنْ أجل هَذَا مِنْ باب تَحْريم الوَسَائل.