للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعني لو خطب رجلان امرأة أحَدهما معه زوجة والآخر لا زوجة معه وكلاهما في الدِّين والخلق سواء، من أقدم؟

الجواب: أقدم من لا زوجة له؛ لأنَّه أحوج ولأني أحصن فرجه، والمتزوج قد حصن فرجه من قبل.

فإِذَنْ قَوْلهُ: {الْأَيَامَى مِنْكُمْ} بالنِّسْبَةِ للرجال لو كَانَ معهم زوجات مأمورون بالنِّكاح لكن إنما نص على الأيم لأنه أحوج، كَذلِكَ أيضًا يدخل في ذَلِك مساعدة الأيَّامى على الزواج أي: أن الْإِنْسَان يساعدهم، فإن هَذَا من الأعْمَال الَّتِي يؤجر الْإِنْسَان عَلَيْها؛ لأَن الزواج مقصود شرعًا وطبعًا، فإذا تزوج الْإِنْسَان فقد فعل ما أمر الله به وأدرك ما تطلبه نفسه أيضًا، ومع ذَلِك إِذَا ساعدناهم على هَذَا الْأَمْر فنحن ممتثلون لقَوْله تَعَالَى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} لأننا في الحَقيقَة زوجناه، فمساعدتنا له بالزواج هَذَا تزويج.

لو قَالَ قَائِلٌ: ما الحُكْم إِذَا أَرَادَت المَرْأَة زوجًا غير صالح؟

الجواب: إِذَا أبتْ الزَّوْج الصَّالح وأَرَادَت الزَّوج غير الصَّالح لا يقبل منها، لكن لو طلبت كُفْئًا لكن الولي يرى أن غيره أولى والذي طلبت لَيْسَ فيه قدح في دينه فيَجب أن يتبع ما تريد.

قَوْلهُ: {وَالصَّالِحِينَ} قَالَ المُفَسِّر رَحَمَهُ الله: "أي المُؤْمِنِينَ {مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} وَعِبَاد مِنْ جُمُوع عَبْد" اهـ.

يعني: وأنكحوا الصَّالحين؛ أي: المُؤْمِنِينَ من عبادكم وإمائكم وقول المُفَسِّر رَحَمَهُ الله: [وَعِبَاد مِنْ جُمُوع عَبْد] هَذَا بالنِّسْبَةِ للمملوكين يعني هَذَا خطاب للأسياد، يعني زوجوا الصَّالحين من عبادكم وإمائكم.

<<  <   >  >>