للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَلًّا على النَّاس، وربما يَكُون عنْدَه قوة فيسرق وينهب، لهذَا لا بُدَّ من هَذَا الشَّرط الصَّلاح والكسب.

وأما قَوْل المُفَسِّر: [لأداء مال الكِتابَة] هَذَا فيه نظر، فلا يكفي أن يَكُون عنْدَه كسب لأداء مال الكِتابَة بل لأداء مال الكِتابَة وللإنفاق علَى نفْسِه في المستقبل.

إِذَنْ الوُجوب أو الْأَمْر مشروط بأن نعلم فيهم الخيْر.

إذا لم أعلم فيه خيرًا هل يَجب عليَّ مكاتبته إِذَا طلب؟ لا يَجب.

وهل يجوز؟

إِذَا قُلْنا: يجوز، كَيْفَ يجوز وأنا أعرف أنه لَيْسَ فيه خير، أعرف أني إِذَا أعتقته يُرِيد أن يفسد إما أن يلحق بالْكُفَّار إِذَا كَانَ كافرًا أصلًا، وإلا فإنَّه يُفسد في الأَرْض بالمعاصي، وعندي محفوظ، لكن إِذَا صَارَ حرًّا من الَّذِي يسْتَطيع أن يأمره وينهاه، لَيْسَ لأحد أمر عليه.

فالصحيح أن نقول: إِذَا لم نعلم فيه خيرًا لم نؤمر بمكاتبته هذه واحدة، ثم إِذَا لم نؤمر هل يجوز لنا أن نكاتبه؟

الجواب: إن علمنا أن في إجابته شرًّا ومفسدة صَارَت إجابته حرامًا، وإن لم نعلم فيها شرًّا ومفسدة فإجابته جائزة، فصَارَ المَفْهُوم فيه تفصيل: أنْ علمنا أَنَّ فيه خيرًا فتجب المكاتبة، وضد ذَلِك أَنْ نعلم أَنَّ فيه شرًّا فتحرم المكاتبة، وإن لم نعلم فيه لا هَذَا ولا هَذَا فهي محل جَواز.

بقي الجواب عن هَذَا السؤال: إِذَا قَالَ السَّيِّد: أنا لا أعلم فيه خيرًا فلا يَجب عليَّ كتابته ماذا نقول؟

<<  <   >  >>