للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نقول: أنت وأمانتك، الله سبحانه وتعالى هو الَّذِي سيحاسبك وقد وكل الْأَمْر إليك، فإذا قلت: أنا لا أعلم فيه خيرًا، بالنِّسْبَةِ لنا نوافق ولا نجبرك على الكِتابَة.

فعَلَى كُلِّ حَالٍ الْأَمْر موكول إلى السَّيِّد في علم الخير وعدمه، بالنِّسْبَةِ لنا أحكام الدُّنْيَا على الظَّاهِر إِذَا قَالَ: أنا لا أعلم في هَذَا العَبْد خيرًا، وأنا أعرف إن تركته سيَفْسَد ويُفسد، نقول: بالنِّسْبةِ للظاهر لا نجبرك، ولا نقول: يَجب عَليْك، لكن بالنِّسْبَةِ لله لا ينفعك إِذَا كنت تعلم أن فيه خيرًا وادعيت أنك لا تعلم أن فيه خيرًا، يعني إِذَا كَانَ الله يعلم أنك تعلم أن فيه خيرًا فإن دعواك هذه مردودة ولا تقبل، إلا إِذَا كَانَ الواقِع يكذبه بأن علمنا من هَذَا العَبْد أنَّه صالح دائمًا يصلي وأمين بين النَّاس ويعرف الكسب هَذَا طبعًا لا نقبل دعواه.

لو قَالَ قَائِلٌ: ما الحُكْم إِذَا طلبت الأَمة المكاتَبة ولَيْسَ لها كسب؟

الجواب: لا يَجب على سيِّدِها أن يُكاتبها، وهَذَا بخلاف المعتِق؛ لأنَّه إِذَا أعتقها إن كَانَ لها أقارب فهم أوْلياؤُها، وإن لم يكن له أقارب فهو وليُّها، ويزوجها إِذَا أَرَادَت أن تتزوج، فإن لم يكن أهلًا لِذَلك فوليها القَاضِي.

يَقُول المُفَسِّر رَحَمَهُ الله: [وَصِيغَتُهَا مَثَلًا -يعني الكِتابَة- كَاتَبْتُك عَلَى ألفَيْنِ فِي شَهْرَيْنِ كُلّ شَهْر ألف فَإِذَا أَدَّيْتهَا فَأَنْت حُرّ، فَتقُول: قَبِلْت] ذَلِك.

قول المُفَسِّر: [صيغتها مثلًا] يعني لَيْسَ هذه هي الصّيغة الوَحْيدة بل كل ما دل على ذَلِك أجزأ، لكن قَوْلهُ: [على ألفين في شهرين] هل المُراد الألفان يحلان بنجم، واحد في الشَّهرين أو كل واحد في شهر؟

يَقُول العُلَماء: إنه من باب التيسير على العَبْد أن يَكُون المال الَّذِي يكاتب علَيْه

<<  <   >  >>