للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَوْلهُ: {وَآتُوهُمْ} يَقُول المُفَسِّر رَحَمَهُ الله: [أَمْر لِلسَّادَةِ {مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} مَا يَسْتَعِينُونَ بِهِ فِي أَدَاء مَا الْتَزَمُوهُ لَكُمْ وَفِي مَعْنَى الْإِيتَاء حَطّ شَيْء مِمَّا الْتَزَمُوهُ] اهـ.

قول المُفَسِّر رَحَمَهُ الله: [أَمْر لِلسَّادَةِ] ويجوز أن يَكُون الْأَمْر لغير السَّادة أو للسادة وغيرهم فيجوز أن يَكُون الْأَمْر للمُسْلِمين كلهم.

قَوْلهُ: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ} إِذَا كَانَ الْأَمْر موجهًا للسادة ففي كَيْفِيَّة الإتيان صورتان:

الصُّورة الأولى: إِذَا كاتبه أعطاه مالًا لأجل أن يَكُون أساسًا لكسبه.

والصُّورَة الثَّانية: إِذَا أدى ما علَيْه يحط عنه.

ولكن هل يحط عنه من النَّجم الأوَّل؛ أي: من القسط الأوَّل أو من النَّجم الأَخِير؟ بعض السَّلف اختار أن يضع عنه من النَّجم الأوَّل؛ لأَن ذَلِك أيسر له، وبعض السَّلف اختار أن يضع عنه من النَّجم الأَخِير، وقال: إنني إِذَا وضعت عنه من النَّجم الأوَّل أو أعطيته من النَّجم الأوَّل ثم عجز وعاد إليَّ عادت صدقتي إليَّ، بخلاف ما إِذَا أعطيته من النَّجم الأَخِير لأنَّه إِذَا أدى النَّجم الأَخِير يعتق، فإذا أعطيته من النَّجم الأَخِير لم يعد إلي شَيْء من صدقتي، وهَذَا هو الأرجح أنه يعطيه من النَّجم الأَخِير، والصَّحيح: أن الْأَمْر في قَوْله تَعَالَى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ} شامل للأسياد ولغيرهم، أي: إِذَا قُلْنا.

قَوْلهُ: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ} وإذا قُلْنا إن الزَّكاة تصرف لهم فالزَّكاة مال الله، وأنه أمر للسادة بالكَيْفِيَّة المذكورة، وأمر لغير السَّادة أيضًا أن يعينوا المكاتب في

<<  <   >  >>