الفَائِدة الخَامِسَة: تَحْريم النَّظر إلى العورات، وجهه أنَّه إِذَا وجب الاسْتِئْذان في هَذِهِ الأوْقات الثَّلاثة خوفًا من أن يفاجئهم على عورة، فمن تعمد أن يرى العورة فهو أولى إِذَا؛ فيُستَفاد منه تَحْريم النَّظر إلى العورة سواء كَانَ النَّاظر صغيرًا أو كبيرًا، وأما تهاون بعض النَّاس في نظر الصَّغير إلى العورة فهَذَا خطأ، وبعض النَّاس إِذَا كَانَ الصَّغير له ست سنوات أو سبع سنوات لا يبالي أن ينظر إلى عورته، وَذلِك لا يجوز لأنَّه لا بُدَّ أن يرتسم في ذهنه هَذَا المنظر، ثم ربما يذكره في يوم من الأَيَّام.
الحاصل أن هَذَا فيه دَليل على تَحْريم النَّظر إلى العورة من الصَّغير والكبير، ولكن المُراد بالصغير الَّذِي يميز؛ لأَن قَوْلهُ:{لِيَسْتَأْذِنْكُمُ} دَليل على أنَّه يميز، فإذا أُمِرَ بالاسْتِئْذان استأذن، أما الصَّغير غير المميز فهو لا يدري عن ذَلِك شيئًا.
الفَائِدة السَّادِسَة: رفع الحرج والمشقَّة على النَّاس، وجه ذَلِك يؤخذ من رفع الحرج في عدم الاسْتِئْذان في غير هَذِهِ الأوْقات الثّلاث؛ لأنهم طوافون عليهم مترددون، والاسْتِئْذان فيه مشقَّة.
الفَائِدة السَّابعَة: أن الوليّ آثِم بما ارتكبه موليه من معْصِيَة أو مُخَالَفَةُ إِذَا كَانَ قد فرّط في تربيته وتأدَيبه؛ لقَوْله:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ}، هَذَا إِذَا لم يكن بالغًا، فإذا كَانَ بالغًا فقد استقل بنَفْسِه وَيكُون مثل غيره، إِذَا قدر على تغيير المُنْكر الَّذِي ارتكبه وجب عليه.
الفَائِدة الثَّامِنة: طهارة بدن الطِّفل وإن غلب على الظَّن أنَّه نجس، نأخذه من قَوْلهُ - صلى الله عليه وسلم - في الهرة إنها لَيْسَت بنجس، وعلل ذَلِك بأنَّها من الطوافين، وهَؤُلَاءِ من الطوافين، فربما يؤخذ من هَذَا طهارة بدن الطفل وأنه طاهر ما لم يتيقن النَّجاسة؛ فإذا تيقن النَّجاسة فهَذَا شَيْء ثان.