الفَائِدة التَّاسِعَة: منَّة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالى على العباد ببَيان الآيَات الْكَوْنِيَّة والشَّرْعِيَّة حَتَّى لا يبقى للنَّاس على الله حجة بعد هَذَا البَيان؛ لقَوْله:{كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ}.
الفَائِدة العاشرة: أنَّه لا يسْتَطيع أحد أن يأتي بمثل تَشْريع الله عَزَّ وَجلَّ ونظامه، تؤخذ من كونه جعل ذَلِك من الآيَات، وآيات الله مَعْناها أنَّها لا تصلح لغيره، إِذْ لو صلحت لغيره لم تكن آية له؛ فهَذَا يدُلّ على أن شرع الله لا يُمْكِن أن يأتي أحد بمثْلِه وإلَّا ما صح أن يَكُون آية.
الفَائِدة الحَادِيَة عشرة: ثبوت ملك الْيَمِين للآدميين وأن الإِسْلام جاء بالرّق؛ لقَوْله:{الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}، ولكن كما هو معْرُوف أن الإِسْلام حمى حقوق هَؤُلَاءِ المماليك ورغب في تحريرهم وعتقهم، وجعل للعتق أَسْبَابًا متعددة.
الفَائِدة الثَّانية عشرة: جَواز وضع الثَّوب عند النَّوْم ويلتحف الْإِنْسَان بلحافه؛ لقَوْله:{وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ}.
لو قَالَ قَائِلٌ: ما الحكْمَةُ في تقييد الظهيرة بقَوْلهُ: {وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ} ولم يقيدها بِذَلِك في قَوْلهُ: ({مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ} و {وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ}، ولم يقل:"وحين تضعون ثيابكم من الفجر أو من العشاء"؟
الجواب: لَيْسَتِ العورةُ في وقت الظُّهر حاصلةً لكل النَّاس، إنما تَكُون عورة لمن يضع ثيابه لينام عند الظَّهيرة، وبعضُهم قَالَ: لأَن نومة الظهر لَيْسَت طويلة، فبعض النَّاس لا يخلع ثيابه، ولِهَذَا قيّدها بقَوْلهُ:{وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ} بخلاف نوم الليل؛ فإن النَّاس يخلعون ثيابهم؛ لأَن مدته تطول.