في إجابته، ففي مخاطبته لا نجعل مخاطبته ودُعاءنا إياه كدُعاء غيره، وفي إجابته لا نجعل دُعاءه وطلبه لأمر من الْأُمُور كطلب غيره.
ومن ثمَّ قَالَ أهْل العِلْم: لو دعاه النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -وهو يصلي؛ فهل تجب علَيْه الإجابة أو لا؟
تجب علَيْه الإجابة، ولو دعاه والده وهو يصلي، فإن كَانَ في فريضة لم يَجبه، وإن كَانَ في نافلة أجابه إلَّا أن يعلم رضا والده بِذَلِك بحيث يشعره بأنه يصلي ويعلم أنَّه لا يهمه إِذَا كَانَ يصلي ألّا يجيب؛ فهَذَا فلا يجيبه، وأما إِذَا كَانَ والده من النَّاس الَّذينَ لا يعذرون، وكَذلِك والدته، فإنَّه يجيبه في النَّفل ويقطع صلاته ويخفف الفريضة إِذَا علم أن والده له شغل، لكن لا على وجه يخل بها.
وقَوْلهُ:{لِوَاذًا} أي: لائذين بشَيْء؛ فهو مصدر في موضع الحال، يعني: يتسلل ويلوذ بشَيْء كالسارية مثلًا أو كالشَّخص الآخر يَكُون واقفًا ثم يذهب من وراءه وينسل وما أشبه ذَلِك.
وقول المُفَسِّر رَحَمَهُ اللَّهُ:[في الجمعة]؛ هَذَا بناء على أن المُراد بالْأَمْر الجامع خطبة الجمعة، وإذا قُلْنا: إن المُراد به ما هو أعم فيَكُون المُراد أنهم يتسللون عن موضع