للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِيه أَبى بن كَعْب: إِنَّه سمع النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- يَقُول: {لَا تؤاخذني بِمَا نسيت وَلَا ترهقني من أمرى عسراً} [الْكَهْف: ٧٣] قَالَ: كَانَت الأولى من مُوسَى نِسْيَانا.

وَفِيه الْبَراء: كَانَ عِنْدهم ضيف فَأمر أهلهم أَن يذبحوا قبل أَن يرجع ليَأْكُل ضيفهم. فذبحوا قبل الصَّلَاة. فَذكرُوا ذَلِك للنَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- فَأمر أَن يُعِيد الذّبْح.

وَفِيه جُنْدُب: شهِدت النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]-] صلى [يَوْم عيد، ثمَّ خطب فَقَالَ: من ذبح فليعد مَكَانهَا أُخْرَى. وَمن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله.

قلت: رَضِي الله عَنْك! لما كَانَ حكم النَّاسِي قَاعِدَة مُخْتَلفا فِيهَا، وَكَذَلِكَ الْجَاهِل هَل يلْحق بالناسي أَو الْعَامِد؟ أَطَالَ البُخَارِيّ الْأَحَادِيث المتعارضة فِيهِ. فَمِنْهَا مَا قَامَ النسْيَان فِيهِ عذرا مُطلقًا. وَمِنْهَا مَا كَانَ الْخَطَأ فِيهِ ملغى، وَألْحق صَاحبه بالتعمد. وَمِنْهَا مَا عذر بِهِ من وَجه دون وَجه. والتدبر يبيّن ذَلِك. وَالله أعلم.

(١٧٦ - (٧) بَاب الْيَمين فِيمَا لَا يملك وَفِي الْمعْصِيَة، وَالْيَمِين فِي الْغَضَب)

فِيهِ أَبُو مُوسَى: أَرْسلنِي أَصْحَابِي إِلَى النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- اسأله الحملان فَقَالَ: وَالله

<<  <   >  >>