للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَو تَتَفَاوَت بِحَسب الْحَاجة إِلَى التروي فِيهَا؟ وَلَيْسَ فِي الحَدِيث الَّذِي أوردهُ تعرّض لوَاحِد من المذهبين، اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يَأْخُذ من عدم تحديده فِي الحَدِيث تَفْوِيض الْأَمر إِلَى الْحَاجة فِي اشْتِرَاطه، وَهُوَ مَذْهَب مَالك رَحمَه الله فَيحْتَمل.

(١٩١ - (٦) بَاب إِذا لم يُوَقت فِي الْخِيَار، هَل يجوز البيع؟)

فِيهِ ابْن عمر: أَن النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]-[قَالَ] البيعان بِالْخِيَارِ مَا لم يفترقا أَو يَقُول أَحدهمَا لصَاحبه: اختر " وَرُبمَا قَالَ " أَو يكون بيع خِيَار ".

قلت: رَضِي الله عَنْك! ، الظَّاهِر أَنه قصد تَجْوِيز البيع، وتفويض الْأَمر بعد اشْتِرَاط الْخِيَار الْمُطلق إِلَى الْعَادة فِي مثل السّلْعَة، وَهَذَا مَذْهَب مَالك رَحمَه الله، وَهُوَ أسعد بِإِطْلَاق الحَدِيث خلافًا لمن منع البيع كَذَلِك إِلْحَاقًا بالعذر. وَالله أعلم.

(١٩٢ - (٧) بَاب إِذا اشْترى شَيْئا فوهبه من سَاعَته قبل أَن يفترقا وَلم يُنكر البَائِع على المُشْتَرِي أَو اشْترى عبدا فَأعْتقهُ.)

وَقَالَ طَاوس فِيمَن يَشْتَرِي السّلْعَة على الرِّضَا ثمَّ بَاعهَا: وَجب لَهُ البيع.

فِيهِ ابْن عمر: كنت مَعَ النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- فِي سفر فَكنت على بكر صَعب لعمر، فَكَانَ يغلبني فيتقدّم أَمَام الْقَوْم، فيزجزه عمر ويردّه. فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]

<<  <   >  >>