فَلَو حملهمْ على مَا يملكهُ لكفّر. وَلَا خلاف فِيهَا إِذا حلف على شَيْء وَلَيْسَ فِي ملكه أَنه لَا يفعل فعلا مُتَعَلقا بذلك الشَّيْء مثل قَوْله: " وَالله لَا ركبت هَذَا الْبَعِير " وَلم يكن فِي ملكه. وَلَو ملكه وَركبهُ حنث وكفّر. وَلَيْسَ هَذَا من تَعْلِيق الْعتْق على الْملك. وَالله أعلم.
(١٧٧ - (٨) بَاب إِذا حلف أَن يأتدم، فَأكل تَمرا بِخبْز، وَمَا يكون من الْأدم)
فِيهِ عَائِشَة: قَالَت مَا شبع آل مُحَمَّد -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- من خبز برّ مأدومٍ ثَلَاثَة أَيَّام حَتَّى لحق بِاللَّه.
فِيهِ أنس: قَالَ أَبُو طَلْحَة لأم سليم: لقد سَمِعت صَوت رَسُول الله -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- ضَعِيفا أعرف فِيهِ الْجُوع. فَهَل عنْدك من شَيْء؟ فَقَالَت: نعم {فأخرجت أقراصاً من شعير ثمَّ أخذت خماراً لَهَا، فلفّت الْخبز بِبَعْضِه، ثمَّ أرسلتني إِلَى النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَذَهَبت فَوجدت النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي الْمَسْجِد وَمَعَهُ النَّاس - الحَدِيث - فَأَتَت بالخبز فَأمر بِهِ النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- فقت وعصرت عكة لَهَا، فأدمته ثمَّ قَالَ فِيهِ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] مَا شَاءَ أَن يَقُول. الحَدِيث.
قلت: رَضِي الله عَنْك} مَقْصُوده أَن يرد على من زعم أَنه لَا يُقَال ائتدم إِلَّا إِذا كَانَ اصطبغ فَذكر حَدِيث عَائِشَة. والمعلوم أَنَّهَا نفت الإدام مُطلقًا فِي سِيَاق وَبَيَان شظف الْعَيْش فَدخل فِيهِ التَّمْر وَغَيره. وَحَدِيث أنس إِنَّهَا عصرت العكة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute