للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٧٢ - (٦) بَاب إِذا وقف جمَاعَة أَرضًا مشَاعا فَهُوَ جَائِز)

فِيهِ أنس: أَمر النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- بِبِنَاء مَسْجِد، فَقَالَ، يَا بنى النجّار ثامنوني بحائطكم هَذَا. قَالُوا: لَا وَالله يَا رَسُول الله لَا نطلب ثمنه إِلَّا إِلَى الله عز وَجل.

قلت: رَضِي الله عَنْك! جوّد البُخَارِيّ - رَحمَه الله - فِي التَّرْجَمَة. وَإِنَّمَا عدل عَن قَوْله: إِذا وقف الْمشَاع، لِئَلَّا يدْخل فِيهِ أحد الشُّرَكَاء حِصَّته. وَمَالك - رَحمَه الله - لَا يمضيه على الشَّرِيك إِن كَانَت لَا تَنْقَسِم جبرا لضَرَر الشَّرِيك الآخر بِالْحَبْسِ. فالترجمة للمشاع بَينهم تخلص الْمَسْأَلَة. وَالله أعلم.

<<  <   >  >>