للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِنَّمَا اسْتِدْلَال البُخَارِيّ مِنْهُ بقوله: " كَمَا تذاد الغريبة من الْإِبِل عَن الْحَوْض فَمَا شبه بذودها فِي الدُّنْيَا إِلَّا وَلِصَاحِب الْحَوْض منع غير إبِله من مَائه. وَلَو كَانَ الْمَنْع فِي الدُّنْيَا تعدّيا لما شبه بِهِ ذَلِك الْمَنْع الَّذِي هُوَ حق.

(٢١٦ - (٤) بَاب الرجل يكون لَهُ ممرّ فِي حَائِط أَو نخل)

وَقَالَ النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- من بَاعَ نخلا بعد أَن تؤبّر، فثمرتها للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع.

فِيهِ زيد: رخص النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- أَن تبَاع الْعَرَايَا بِخرْصِهَا تَمرا.

قلت: رَضِي الله عَنْك! وَجه دُخُوله فِي الْفِقْه التَّنْبِيه على اجْتِمَاع الْحُقُوق فِي الْعين الْوَاحِدَة: هَذَا لَهُ الْملك، وَهَذَا لَهُ الِانْتِفَاع. وَفهم البُخَارِيّ من اسْتِحْقَاق البَائِع الثَّمَرَة دون الأَصْل أَن لَهُ التطرق بعد البيع وانتقال الْملك عَنهُ إِلَى أَخذ الثَّمَرَة الْبَاقِيَة لَهُ. وَألْحق بِهِ كلّ ذِي حق فِي ارْض مَمْلُوكَة للْغَيْر.

(٤٠ - كتاب الاستقراض والديون [وَالْحجر والتقليس] )

(٢١٧ - (١) بَاب من اشْترى بِالدّينِ، وَلَيْسَ عِنْده ثمنه أَو لَيْسَ بِحَضْرَتِهِ.)

فِيهِ جَابر: غَدَوْت مَعَ النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- فَقَالَ: كَيفَ ترى بعيرك؟ أتبيعنيه؟

<<  <   >  >>