قلت: رَضِي الله عَنْك} وَجه الِاسْتِدْلَال بالَاى على التَّرْجَمَة أَن الْمُدَّعِي لَو كَانَ مُصدقا بِلَا بيّنة لم تكن حَاجَة إِلَى الْإِشْهَاد وَلَا إِلَى كِتَابَة الْحُقُوق وإملائها. فالإرشاد على ذَلِك يدل على الْحَاجة إِلَيْهِ. وَفِي ضمن ذَلِك أَن الْبَيِّنَة على الْمُدعى.