(١) روى أبو داود فى سننه عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة ألبتة، فأخبر النبى «ص» بذلك، وقال: والله ما أردت إلا واحدة، فقال النبى «ص» والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول الله «ص» فطلقها الثانية فى زمن عمر، والثالثة فى زمن عثمان» وفى جامع الترمذى عن عبد الله ابن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته ألبتة، فأتى رسول الله «ص» فقال له: ما أردت؟ قال واحدة، قال: آلله، قال: آلله. قال: هو على ما أردت، قال الترمذى: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدا- يعنى البخارى- عن هذا الحديث؟ فقال: فيه اضطراب. فتارة يقول: طلقها ثلاثا وتارة يقول: واحدة، وتارة يقول: ألبتة، وقال أحمد: وطرقه كلها ضعيفة. أقول: إن القرآن يفرض أن يكون الطلاق بشروطه المذكورة فى الكتاب، مرة بعد مرة حتى يبلغ ثلاثا، وبعدها لا تحل حتى تنكح زوجا آخر. ولا يصح إبقاع الطلاق مطلقا إلا بعد القيام بما فرض الله من وعظ وهجر فى المضاجع وضرب يقصد به التأديب، ثم تحكيم مؤمنين خبيرين بالحكومه، فإن لم يصل معها إلى غاية تقيم البيت على مودة ورحمة، وتمكنهما من إقامة حدود الله، تربص بها حتى تطهر مما يأتيها كل شهر، ثم بعد هذا يوقع الطلاق مرة واحدة قبل أن يمسها وكذلك فى المرة الثانية-