للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الرّؤيا الّتِي ذَكَرَ ابْنُ إسْحَاقَ، فَلَمّا أَخْبَرَ بِهَا رَسُولَ اللهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَمَرَهُ أَنْ يُلْقِيَهَا عَلَى بِلَالٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا رَأَيْتهَا، وَأَنَا كُنْت أُحِبّهَا لِنَفْسِي، فَقَالَ: لِيُؤَذّن بِلَالٌ، وَلِتُقِمْ أَنْتَ، فَفِي هَذَا مِنْ الْفِقْهِ جَوَازُ أَنْ يُؤَذّنَ الرّجُلُ، وَيُقِيمَ غَيْرُهُ وَهُوَ مُعَارِضٌ لِحَدِيثِ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الصّدَئِيّ حِينَ قَالَ لَهُ النّبِيّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَذّنَ فَهُوَ أَحَقّ أَنْ يُقِيمَ «١» ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ إلّا أَنّهُ يَدُورُ عَلَى عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ الْأَفْرِيقِيّ وَهُوَ ضَعِيفٌ «٢» ، وَالْأَوّلُ أَصَحّ مِنْهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَتَزْعُمُ الْأَنْصَارُ أَنّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ حِينَ رَأَى النّدَاءَ كَانَ مَرِيضًا، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ- صَلَّى الله عليه وسلم-


(١) عن زياد بن الحارث الصدائى قال قال رسول الله «ص» يا أخا صداء أذن، قال: فأذنت، وذلك حين أضاء الفجر، قال: فلما توضأ رسول الله «ص» قام إلى الصلاة، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله «ص» يقيم أخو صداء فإن من أذن فهو يقيم. رواه الخمسة إلا النسائى واللفظ لأحمد.
(٢) وثقه يحيى بن سعيد القطان، قال أحمد: حديثه منكر. قال يعقوب ابن شيبة: رجل صالح من الآمرين بالمعروف، وقال ابن عدى: عامة ما يرويه لا يتابع عليه، قال البخارى: هو مقارب الحديث مات سنة ١٥٦ هـ خلاصة تذهيب الكمال. وقال الترمذى عن هذا الحديث: إنما نعرفه من حديث الإفريقى، وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. وقال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقى. قال: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوى أمره، ويقول: هو مقارب الحديث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم وكان سفيان الثورى يعظمه نيل الأوطار ح ٢ ص ٥٦ ط عثمان خليفة. وهناك تناقض بين نقل الخزرجى فى التذهيب، وبين ما فى نيل الأوطار فى حكم يحيى بن سعيد. وحديث «فأقام هو، وأذن بلال» فى إسناده محمد ابن عمر الرافعى، وهو ضعيف ضعفه القطان وابن نمير ويحيى بن معين.

<<  <  ج: ص:  >  >>