(١) روى أحمد والشيخان وأصحاب السنن الثلاثة عن صالح بن خوات عن سهل بن أبى حثمة- وفى لفظ عمن صلى مع النبى «ص» يوم ذات الرقاع- أن طائفة صفت مع النبى «ص» وطائفة وجاه العدو- أى تجاهه مراقبة له- فصلى بالتى معه ركعة، ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة التى بقيت من صلاته، فأتموا لأنفسهم، فسلم بهم» وهذه الكيفية تطابق مفهوم الآية الكريمة، إذ ليس فى الآية ذكر السجود إلا مرة واحدة. وبهذه الصلاة قال على وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وزيد بن ثابت وأبو هريرة وأبو موسى وسهل بن أبى حثمة، وعليها مالك والشافعى وأبو ثور وغيرهم. وهناك رواية أخرى عن أحمد والشيخين مثل هذه غير أنها زادت أن كل فرقة قضت ركعة!! ولكن ليس فى الآية هذا. أما حين يكون خوف من شىء أكثر من الفتنة فقد قال سبحانه (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) جمع راجل وراكب وقد فسرها ابن عمر: قياما على أقدامهم مستقبلى القبلة وغير مستقبليها قال مالك: قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر قال إلا عن الرسول «ص» البخارى ومسلم من قول ابن عمر بنحو ذلك، ورواه ابن ماجة عنه مرفوعا، ورواه الشافعى فى الأم.