للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الْكِتَابِ عَلَى سَعْيَةَ وَسُعْنَةَ بِالنّونِ، وَذَكَرْنَا الِاخْتِلَافَ فِي أَسِيدٍ وَأُسَيْدٍ، وَذَكَرْنَا خَبَرًا عَجِيبًا لِزَيْدِ بْنِ سَعْيَةَ بِالْيَاءِ، وَمَنْ قَالَ مِنْ النّسّابِينَ هَدْلٌ بِسُكُونِ الدّالِ فِي بَنِي هَدَلٍ، فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنْ إعَادَتِهِ.

قَتْلُ الْمُرْتَدّةِ:

وَأَمّا حَدِيثُ الْمَرْأَةِ الْمَقْتُولَةِ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَفِيهَا دَلِيلٌ لِمَنْ قَالَ بِقَتْلِ الْمُرْتَدّةِ مِنْ النّسَاءِ، أَخْذًا بِعُمُومِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السّلَامُ: مَنْ بَدّلَ دِينَهُ، فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ «١» . وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَعَ الْعُمُومِ قُوّةٌ أُخْرَى، وَهُوَ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِالْعِلّةِ، وَهُوَ التّبْدِيلُ وَالرّدّةُ، وَلَا حُجّةَ مَعَ هَذَا لِمَنْ زعم منى أَهْلِ الْعِرَاق بِأَنْ لَا تُقْتَلَ الْمَرْأَةُ لِنَهْيِهِ عَلَيْهِ السّلَامُ عَنْ قَتْلِ النّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، وَلِلِاحْتِجَاجِ لِلْفَرِيقَيْنِ، وَمَا نَزَلَ بِهِ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَوْطِنٌ غَيْرُ هَذَا.

الزّبِيرُ بْنُ بَاطَا:

فَصْلٌ: وَذَكَرَ حَدِيثَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ مَعَ الزّبِيرِ بن باطا، وهو الزّبير


(١) فى حديث رواه الجماعة إلا مسلما: من بدل دينه فاقتلوه. وقد علق صاحب الفتح عليه بقوله: واستدل به على قتل المرتدة كالمرتد. وخصه الحنفية بالذكر متمسكين بحديث النهى عن قتل النساء، ولكن الجمهور يحمل النهى على الكافرة الأصلية إذا لم تباشر القتال، لقوله فى بعض طرق الحديث النهى عن قتل النساء لما رأى امرأة مقتولة: ما كانت هذه لتقاتل، ثم نهى عن قتل النساء. واحتجوا بأن من الشرطية لا تعم المؤنث، وتعقب بأن راوى الخبر هو ابن عباس، وقد قال بقتل المرتدة وقد قتل الصديق امرأة ارتدت فى خلافته، ولم ينكر عليه صحابى. أنظر ص ١٩٠ ج ٧ نيل الأوطار للشوكانى.

<<  <  ج: ص:  >  >>