للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

نَخَسَ بِزَيْنَبِ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم حين أدركها، هو وهبّار ابن الْأَسْوَدِ، فَسَقَطَتْ عَنْ دَابّتِهَا، وَأَلْقَتْ جَنِينَهَا.

وَأَمّا الْقَيْنَتَانِ اللّتَانِ أَمَرَ بِقَتْلِهِمَا، وَهُمَا سَارّةُ «١» وَفَرْتَنَى فأسلمت فرتنى، وآمنت سارّة وعاشت إلَى زَمَنِ عُمَرَ رَحِمَهُ اللهُ، ثُمّ وَطِئَهَا فَرَسٌ، فَقَتَلَهَا.

عَنْ الدّيَاتِ فِي خُطْبَةِ الرّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

فَصْلٌ: وَذَكَرَ خُطْبَةَ النّبِيّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَفِيهَا ذِكْرُ الدّيَاتِ، وَذِكْرُ قَتِيلِ الْخَطَأِ، وَذِكْرُ شِبْهِ الْعَمْدِ وَتَغْلِيظِ الدّيَةِ فِيهِ، وَهِيَ أَنْ يُقْتَلَ الْقَتِيلُ بِسَوْطِ أَوْ عَصًا، فَيَمُوتَ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ: أَنْ لَا قَوَدَ «٢» فِي شِبْهِ الْعَمْدِ، وَالْمَشْهُورُ عَنْ الشّافِعِيّ أَنّ فِيهِ الدّيَةَ مُغَلّظَةً أثلاثا «٣» ، وليس


(١) فى بعض الروايات أنها ليست من القينتين، وإنما هى مولاة عمرو ابن هشام، وقيل مولاة لبنى عبد المطلب، لأنها كانت تؤذى رسول الله فى مكة، وقد قيل إنها التى تحملت الكتاب من حاطب بن أبى بلتعة، وكأنها عفى عنها، أو هربت، ثم أهدر دمها، فهربت حتى اسنؤمن لها من الرسول «ص» . وقيل قتلها على بن أبى طالب وقيل غيره وأما الجاريتان فهما قرتنا وقريبة، أو فرتنا وأرنبة وقد قتلت أرنب أو قريبة. أنظر ص ٢٩٨ ح ٤ البداية لابن كثير ص ٣٧٨، ٣٩٤ إمتاع الأسماع للمقريزى.
(٢) القود: القصاص وقتل القاتل بدل القتيل.
(٣) أى ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية. الثنية من الغنم، ما دخل فى الثالثة، ومن البقر كذلك، ومن الإبل فى السادسة، والجذعة ما دخل فى السنة الخامسة من الإبل، ومن البقر والغنم ما دخل فى السنة الثانية. وقيل البقر فى الثالثة، ومن الضأن ما تمت له سنة. وقيل غير ذلك. وحديث شبه العمد أخرجه الخمسة إلا الترمذى.

<<  <  ج: ص:  >  >>