للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حديث صخر الغامدي -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا»، قال: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً بَعَثَهَا أَوَّلَ النَّهَارِ، وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا، وَكَانَ لَا يَبْعَثُ غِلْمَانَهُ إِلَّا مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، فَكَثُرَ مَالُهُ حَتَّى كَانَ لَا يَدْرِيَ أَيْنَ يَضَعُ مَالَهُ (١).

قال ابن القيم -رحمه الله-: «ومن المكروه عندهم - أي الصالحين - النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، فإنه وقت غنيمة، وللسير ذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة حتى لو ساروا طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس، فإنه أول النهار ومفتاحه، ووقت نزول الأرزاق وحصول القسم وحلول البركة، ومنه ينشأ النهار، وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصة، فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر» (٢).

ثم يستمر في أعماله سواء كانت أعماله دنيوية من تجارة أو زراعة أو قضاء حوائج، أو أخروية من زيارة مريض، أو صلاة نفل .. أو غير ذلك، إلى قرب صلاة الظهر، ثم ينام قبلها أو بعد صلاة الظهر قيلولة قصيرة.

وقد عَرَّف أهل اللغة القيلولة بأنها الاستراحة نصف النهار،


(١) مسند الإمام أحمد (٢٤/ ١٧١) برقم ١٥٤٣٨، وسنن أبي داود برقم ٢٦٠٦، وصححه الشيخ الألباني -رحمه الله- في صحيح سنن أبي داود برقم ٢٣٤٥.
(٢) مدارج السالكين (١/ ٤٥٩).

<<  <   >  >>