للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المنيعي والقاسم قالا نا اسحاق بن ابراهيم المروزي هو ابن أبي اسرائيل قال:

نا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال: كنا نفرح بيوم الجمعة.

فقلت ولم؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل إلي بضاعة فتأخذ من أصول السلق فتصيره في قدرها ثم تأخذ حبات من شعير فتجعله فيها فكنا إذا صلينا الجمعة انصرفنا إليها نسلم عليها فتقدمه إلينا فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك وما كنا نقبل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة.

لفظ حديث الأديب رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي والحديث ورد في العجوز التي هي من القواعد.

٨٨٩٦ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال: أنا اسماعيل بن محمد الصفار قال: نا أحمد بن منصور قال: نا عبد الرزاق قال: أنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال: بلغني أنه يكره أن يسلم الرجل على النساء والنساء على الرجل.

٨٨٩٧ - قال وأنا معمر قال كان قتادة يقول: أما امرأة من القواعد فلا بأس أن يسلم عليها وأما الثانية فلا.

٨٨٩٨ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال: أنا أبو عمرو بن السماك قال: نا حنبل بن اسحاق قال: حدثني أبو عبد الله قال: نا سفيان قال: زرزر رجل من أهل مكة صالح قلت لعطاء أأسلم على النساء؟ قال: إن كن شواب فلا.

٨٨٩٩ - أخبرنا محمد بن موسى قال: نا أبو العباس الأصم قال: نا الحسن بن علي بن عفان قال: نا أبو أسامة عن مبارك بن فضالة قال: سئل الحسن عن السّلام على النساء قال: لم يكن الرجال يسلمون على النساء ولكن النساء هن يسلمن على الرجال.

٨٩٠٠ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال: أنا أحمد بن عبيد الصفار


٨٩٠٠ - أخرجه أبو داود (٥٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>