(وهي)(١) في الكتاب والسنة أربع [كفارات] كفارة القتل، كفارة الظهار وكفارة اليمين وكفارة المسيس في صيام رمضان ومما يقرب من الكفارة ما يجب باسم الفدية وإنما فصل بينها لأن الكفارة لا تجب إلا عن ذنب مقدم والفدية قد تجب بالذنب وقد تجب مما ليس بذنب ثم أن جميع ذلك فدية وجميعه كفارة.
أما أنه فدية فلأنه ليس (بشيء)(من) ذلك يجب إلا جبرا لما أسلم، أما من حرمة الإسلام وأما من حرمة الإحرام وأما من حرمة الشهر والصيام وأما أن جميعه كفارة فلأنه يراد به التقرب إلى الله تعالى بشيء يعفي على أثر أمر قد وقع ذنبا (فأما إذا كان) غير ذنب فظهر وصفنا أن كلا فدية وكلا كفارة وقد ذكر الحليمي رحمه الله أصولها من الكتاب والسنة وعد ما يجب باسم الفدية وقد ذكرنا جميع ذلك في كتاب السنن فأغنى ذلك عن الإعادة ههنا.