للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«إذا أردت أن تتصدق صدقة فاجعلها عن أبويك فإنه يلحقهما ولا ينتقص من أجرك شيئا».

٧٩١٢ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه نا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري نا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنا أحمد بن يزيد بن دينار بالسقيا أبو العوام نا محمد بن إبراهيم يعني الحارثي عن حنظلة بن أبي سفيان السدوسي عن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من حج عن والديه بعد وفاتهما كتب له عتقا من النار وكان للمحجوج عنهما أجر حجة تامة من غير أن ينقص من أجورهما شيئا.

وقال صلّى الله عليه وسلّم ما وصل ذو رحم رحمه بأفضل من حجة يدخلها عليه بعد موته في قبره وقال صلّى الله عليه من مشى عن راحلته عقبه فكأنما أعتق رقبة. قال أبو أحمد الفقيه: ستة أميال.

قال الإمام أحمد في هذا الإسناد شيخ أبي محمد وشيخ شيخه مجهولان.

فصل

٧٩١٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الربيع بن سليمان نا أيوب بن سويد حدثني محمد بن أبان بن صالح عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه كان جالسا عند ابن عباس إذ أتاه أعرابي فقال: إني خطبت امرأة فخطبها غيري فتزوجته وتركتني فغدوت عليه فقتلته فهل لي من توبة؟ فقال ألك والدان حيان أو أحدهما؟ قال لا. قال:

تقرب إلى الله عز وجل بما قدرت عليه. فقلنا له بعد ما خرج. فقال لو كان حيين أبواه أو أحدهما رجوت له أنه ليس شيء أحط للذنوب من بر الوالدين.

٧٩١٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الربيع بن سليمان نا أيوب بن سويد عن السري بن يحيى عن سبيل بن عروة ابن عم له عن شهر بن حوشب أن أعرابيا أتى أبا ذر فقال: يا أبا ذر إنه قتل حاج بيت الله ظالما فهل له من مخرج؟ فقال له أبو ذر ويحك أحي والداك؟ قال: لا. قال فأحدهما؟. قال: لا. قال: لو كانا حيين أو أحدهما لرجوت لك وما أجد لك مخرجا إلا في إحدى ثلاث فقال: لله الحمد وما هن؟

<<  <  ج: ص:  >  >>