للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النهي في غير المعلقة وخبر الرخصة في المعلقة فالمعلقة أبعد من دخول الجان فيها والله أعلم.

فصل

في الذباب يسقط في الإناء

٦٠٢٨ - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي ثنا أبو حاتم الرازي ثنا أبو الجماهر محمد بن عثمان الدمشقي التنوخي ثنا [سليمان بن بلال] (١) حدثني عتبة بن مسلم أن عبيد بن [حنين] (٢) أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:

«إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء».

رواه البخاري في الصحيح عن خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال.

قال الشافعي رحمه الله: وغمس الذباب في الإناء ليس بقتله.

الشرب باليد إذا ورد على نهر أو غدير

وما ورد في جواز الكرع فيه

٦٠٢٩ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن ليث عن رجل عن ابن عمر قال: مر النبي صلّى الله عليه وسلّم بغدير فقال:

«اشربوا ولا تكرعوا ليغسل أحدكم يديه ثم ليشرب أي إناء أنقى من يده إذا غسلها».

٦٠٣٠ - وحدثنا أبو محمد يوسف الأصبهاني املاء أنا أبو بكر أحمد بن سعيد الاخميمي ثنا بكر بن سهل ثنا أحمد (بن) (١) اشكيب ثنا محمد بن فضيل عن ليث عن سعيد بن عامر عن ابن عمر قال: مررنا مع النبي صلّى الله عليه وسلّم على برك ماء


٦٠٢٨ - (١) في أ (سليمان بن سليمان بن بلال).
(٢) في أ (حسين).
٦٠٣٠ - (١) في الأصل (بن بن).

<<  <  ج: ص:  >  >>