للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذين يستعدي عليهم، فكل من كانت بينه وبين الناس معاملات يحتاج لأجلها إلى المكاتبة وعنده من ماله أو من مال غيره ما يحتاج إلى الختم عليه للمبالغة في حفظه فهو في معنى السلطان وله إمساك الخاتم فأما من لا يمسك الخاتم إلا للتحلي به دون غرض آخر يكون له، فهذا الحديث أوجب أن يكون من الفضل الذي يدخله معنى الخيلاء فينهى عنه والله أعلم. قال الشيخ: ويحتمل أن يكون النهي عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان تنزيها، وقد ذكر الحليمي معناه. قال الحليمي رحمه الله: ولا ينبغي لأحد أن يحلي لجام فرسه بذهب ولا فضة وذل مخالف لمن يتختم بالفضة أو يحلي سيفه أو منطقته بفضة فيجوز أنه إنما جعل له من حلية الفضة في سيفه ومنطقته ما قل وما يدخل في حد السرف، ونفس مجاوزة ذلك إلى حلية الدابة سرف لأن الراحلة حاملته فلا تكون حليتها حلية له وهو يحمل مصحفه وسيفه ومنطقته فكانت حليتها حلية له كالخاتم وقد ذكرنا ما ورد في معناه في كتاب السنن.

فصل في

تحريم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة

على الرجال والنساء لعموم الخبر

٦٣٧٨ - أخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة «ح» وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا إسماعيل بن إسحاق ثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال: كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بقدح من فضة فرماه به وقال:

إني لم أرمه به إلا أني قد نهيته فلم ينته، إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهانا عن لبس الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة وقال:

«هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة».

لفظ حديث حفص رواه البخاري في الصحيح عن حفص بن عمر وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة.


٦٣٧٨ - انظر مسند الطيالسي (٤٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>