للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث النهي عن تختم الذهب ولبس القسي والمعصفر والقراءة في الركوع فسقط متنه.

٦٣٧٦ - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن سعيد ثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: رأيت على الصلت بن عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب خاتما في خنصره اليمنى فقلت: ما هذا فقال: رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا وجعل فصه على ظهرها ولا يخال ابن عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان يلبس خاتمه كذلك.

٦٣٧٧ - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سعيد بن أبي مريم وأبو الأسود وأبو زيد ويزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن [موهب] (١) أنا المفضل بن فضالة حدثني عياش بن عباس عن أبي الحصين الهيثم بن شفي سمعه يقول: خرجت أنا وأبو عامر المعافري لنصلي بايلياء وكان قاصهم رجلا من الأزد يقال له: أبو ريحانة من الصحابة قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم أدركته فجلست إلى ناحيته فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة فقلت له: لا فقال: سمعته يقول: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن عشرة الوشر والوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار وأن يجعل الرجل أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم ويجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم وعن النهبى وركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان. قال الحليمي رحمه الله: ولعل النهي يعني عن أن يجعل أسفل ثيابه أو على منكبيه حريرا إذا أكثر الحرير وصار المقصود من ذلك الثوب ما فيه من الحرير، وأما جلد النمر فإنما حرمه لشعره فإن شعر الميتة نجس والدباغ إنما يكون للجلد فلا يطهر غيره، وأما الخاتم لغير ذي سلطان فيحتمل أن يكون المراد به ذا السلطان ومن في معناه لأن السلطان يحتاج إلى الخاتم ليختم به كتبه ويختم به على أموال العامة والطيبة التي يعدها إلى


٦٣٧٦ - أخرجه المصنف من طريق أبي داود (٤٢٢٩).
٦٣٧٧ - (١) في ب (وهب) وهو خطأ.
أخرجه المصنف من طريق يعقوب بن سفيان (٢/ ٥١٦ و ٥١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>