وهو لزوم العبد سيده وإقامته حيث يراه له ويأمره به وطاعته له فيما يطيقه وذلك أن الله عز وجل قطع من الحقوق الذي يكون الحر في نفسه كثيرا عن العبد لأجل سيده وجعل سيده أحق به منه بنفسه في أمور كثيرة فإذا استعمى العبد على سيده فإنما يستعصي على الله لأنه هو الحاكم عليه بالملك لسيده وقد قال الله عز وجل:
٨٥٩٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن جعفر نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال: عبد الله وسمعته أنا من عبد الله بن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن جرير قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:
«أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة».
رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة.
٨٥٩٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن اسحاق نا اسماعيل بن قتيبة نا يحيى بن يحيى ح.
وأخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري أنا جدي يحيى بن منصور القاضي نا أحمد بن سلمة نا اسحاق بن ابراهيم أنا جيرة عن مغيرة عن الشعبي عن جرير عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:
«قال إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة».
قال: فأبق عبد لجرير فضرب عنقه. قال جرير: أي لحق بأرض