للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعبارة ابن حجر في نكته (١): "وبنى الإمام صلاح الدين العلائي وغيره على ذلك، أنّ أجلها ما رواه أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك" (٢) لاتفاق أهل الحديث على أن أجل من أخذ عن الشافعي من أهل الحديث الإمام أحمد، وتسمى هذه الترجمة سلسلة الذهب، "وليس في مسند أحمد على كبره بهذه (٣) الترجمة سوى حديث واحد، وهو في الواقع أربعة أحاديث جمعها وساقها مساق الحديث الواحد" (٤)، بل لم يقع لنا على هذه الشريطة غيرها ولا خارج المسند.

قال الإمام أحمد (٥): [ثنا] (٦) محمد بن إدريس الشافعي [رحمه اللَّه] (٧) أنا (٨) مالك عن نافع عن ابن عمر رضي اللَّه تعالى عنهما أنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا يبع (٩) بعضكم على بيع


(١) ما سيأتي من كلام ابن حجر لا يوجد بهذا اللفظ في النكت المحققة، وإنما يوجد بعضه كما سيأتي الإشارة إليه، وبعضه يوجد منه بالمعنى دون اللفظ، فلعل النص في النكت الكبرى.
(٢) ما بين القوسين موجود بلفظه في النكت المحققة (١/ ٢٦٦).
(٣) من (د)، ومن التدريب (١/ ٧٨)، وفي (ب): على كثيرة بهذه.
(٤) ما بين القوسين موجود بلفظه في النكت المحققة (١/ ٢٦٦).
(٥) المسند (٢/ ١٠٨).
(٦) من (د)، وفي (ب) و (ع): بن.
(٧) من المسند (٢/ ١٠٨)، وقد سقطت من بقية النسخ.
(٨) من (ب) والمسند (١/ ١٠٨)، وفي (م): أن.
(٩) وفي (ب): يبيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>