للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩ - (وَلَيْسَ (١) شَرْطًا عَدَدٌ وَمَنْ شَرَط ... رِواية اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا غَلَط

ش: الجمهور: أنه لا يشترط في الصحيح عدد، فيحكم بصحة خبر الواحد إذا كان عدلًا ضابطًا على ما تقدم.

وذهب المعتزلة إلى اشتراط العدد كالشهادة، وردوا خبر الواحد، ووافقهم من المحدثين إبراهيم بن عُليَّة (٢)، إلا أنه مهجور القول عند الأئمة لميله إلى الاعتزال، وفي كلام الحاكم إشارة إليه (٣)، وجزم به ابن الأثير (٤) في مقدمة جامع الأصول (٥).

وقال أبو علي الجبائي (٦): "لا يقبل الخبر إذا رواه العدل الواحد


(١) وفي (ش) من الألفية: (ليس) بدون واو، وكذلك في استقصاء الأثر.
(٢) أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن عُليَّة، البصري، الأسدي، قال الشافعي: ابن علية ضال يضل النَّاس، وبنحوه قال أحمد.
وقال الذهبي: "جهمي هالك، كان يناظر، ويقول بخلق القرآن" مات سنة (٢١٨ هـ).
تاريخ بغداد (٦/ ٢٠)، وميزان الاعتدال (١/ ٢٠)، ولسان الميزان (١/ ٣٤).
(٣) يعني إلى اشتراط العدد في الصحة.
انظر: معرفة علوم الحديث (ص ٦٢).
(٤) أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد الشيباني مجد الدين الجزري، الأربلي، الشافعي المشهور بـ: ابن الأثير، من مشاهير العلماء. توفي سنة (٦٠٦ هـ).
بغية الوعاة (٢/ ٢٧٤)، وطبقات الشافعية للسبكي (٥/ ١٥٣) والبداية والنهاية (١٣/ ٥٤).
(٥) انظر: مقدمة جامع الأصول (ص ١٦٠، ص ١٦١).
(٦) أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلَّام الجُبَّاني -بضم وتشديد نسبة إلى قرية =

<<  <  ج: ص:  >  >>